للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(*) وَقَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَد بْنُ الشَّيْخِ الْإِمَامِ الْعَالِمِ شِهَابِ الدِّينِ عَبْدِ الْحَلِيمِ بْنِ الشَّيْخِ الْإِمَامِ مَجْدِ الدِّينِ أَبِي الْبَرَكَاتِ عَبْدِ السَّلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّة - رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ -:

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ؛ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَتُوبُ إلَيْهِ؛ وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ؛ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛ أَرْسَلَهُ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا فَهَدَى بِهِ مِنْ الضَّلَالَةِ. وَبَصَّرَ بِهِ مِنْ الْعَمَى وَأَرْشَدَ بِهِ مِنْ الْغَيِّ. وَفَتَحَ بِهِ أَعْيُنًا عُمْيًا؛ وَآذَانًا صُمًّا؛ وَقُلُوبًا غُلْفًا حَيْثُ بَلَّغَ الرِّسَالَةَ وَأَدَّى الْأَمَانَةَ؛ وَنَصَحَ الْأُمَّةَ؛ وَجَاهَدَ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ؛ وَعَبَدَ اللَّهَ حَتَّى أَتَاهُ الْيَقِينُ مِنْ رَبِّهِ؛ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى


(*) قال الشيخ ناصر بن حمد الفهد (ص ٢١٦):
هنا أمران:
أن هذه الرسالة للشيخ رحمه الله معروفة باسم (الحسبة)، وقد نقل عامتها ابن القيم رحمه الله في كتابه (الطرق الحكمية) ٢٣٢ - ٢٧٣.
الثاني: أنه بمقابلة هذا الموضع على ما نقله ابن القيم رحمه الله يوجد فروق وتصحيفات يسيرة ن أهمها ما يلي:
١ - ٢٨/ ٧٨ (ولهذا منع غير واحد من العلماء كأبي حنيفة وأصحابه القسام الذين يقسمون العقار وغيره بالأجر أن يشتركوا والناس محتاجون إليهم [، فإنهم إذا اشتركوا] أغلوا عليهم الأجر)، وما بين المعقوفتين ساقط، وهو في (الطرق الحكمية) ص ٢٤٦، ويدل عليه السياق.
٢ - ٢٨/ ٨٤: (وقد ظن طائفة من العلماء أن هذه المشاركات من باب الإجارات بعوض مجهول، فقالوا: القياس يقتضي تحريمها. ثم منهم من حرم المساقاة والزراعة وأباح المضاربة استحبابًا للحاجة، لأن الدراهم لا يمكن إجارتها كما يقول أبو حنيفة) قلت (والكلام للشيخ ناصر الفهد): كذا وردت في الفتاوى (استحبابا)، وفي (الطرق الحكمية) ص ٢٥١ (استحسانا للحاجة) وهو الصواب، لأنهم استثنوها من القياس المقتضي لحرمتها - عندهم - لدليل آخر (الحاجو)، وهذا من تعاريف الاستحسان، والله تعالى أعلم.
٣ - ٢٨/ ٨٥: (والمزارعة أصل من المؤاجرة)، وفي (الطرق) ص ٢٥١ (والمزارعة أحل من المؤاجرة)، وهو الأظهر.
٤ - ٢٨/ ٩٠: (وقد تنازع الناس في التسعير في مسألتين: إحداهما: إذا كان للناس سعر غال فأراد بعضهم أن يبيع بأغلى من ذلك فإنه يمنع منه)، وفي (الطرق) ص ٢٥٢: (إذا كان للناس سعر غالب) وهو الصواب ز
٥ - ٢٨/ ٩٢: (فإذا انفرد منهم الواحد والعدد اليسير بحط السعر أمروا باللحاق بسعر الجمهور، [فإن زاد في السعر واحد أو عدد يسير لم يؤمر الجمهور باللحاق بسعره]، لأن المراعي حال الجمهور وبه تقوم المبيعات)، وما بين المعقوفتين ساقط من هذا الموضع، وهو في (الطرق) ص ٢٥٦.
٦ - ٢٨/ ٩٥: (ومعلوم أن الشيء إذا [قل،] رغب الناس في المزايدة فيه)، وما بين المعقوفتين ساقط، وهو في (الطرق) ص ٢٥٨، وبه يتبين المعنى.