هنا أمران: أن هذه الرسالة للشيخ رحمه الله معروفة باسم (الحسبة)، وقد نقل عامتها ابن القيم رحمه الله في كتابه (الطرق الحكمية) ٢٣٢ - ٢٧٣. الثاني: أنه بمقابلة هذا الموضع على ما نقله ابن القيم رحمه الله يوجد فروق وتصحيفات يسيرة ن أهمها ما يلي: ١ - ٢٨/ ٧٨ (ولهذا منع غير واحد من العلماء كأبي حنيفة وأصحابه القسام الذين يقسمون العقار وغيره بالأجر أن يشتركوا والناس محتاجون إليهم [، فإنهم إذا اشتركوا] أغلوا عليهم الأجر)، وما بين المعقوفتين ساقط، وهو في (الطرق الحكمية) ص ٢٤٦، ويدل عليه السياق. ٢ - ٢٨/ ٨٤: (وقد ظن طائفة من العلماء أن هذه المشاركات من باب الإجارات بعوض مجهول، فقالوا: القياس يقتضي تحريمها. ثم منهم من حرم المساقاة والزراعة وأباح المضاربة استحبابًا للحاجة، لأن الدراهم لا يمكن إجارتها كما يقول أبو حنيفة) قلت (والكلام للشيخ ناصر الفهد): كذا وردت في الفتاوى (استحبابا)، وفي (الطرق الحكمية) ص ٢٥١ (استحسانا للحاجة) وهو الصواب، لأنهم استثنوها من القياس المقتضي لحرمتها - عندهم - لدليل آخر (الحاجو)، وهذا من تعاريف الاستحسان، والله تعالى أعلم. ٣ - ٢٨/ ٨٥: (والمزارعة أصل من المؤاجرة)، وفي (الطرق) ص ٢٥١ (والمزارعة أحل من المؤاجرة)، وهو الأظهر. ٤ - ٢٨/ ٩٠: (وقد تنازع الناس في التسعير في مسألتين: إحداهما: إذا كان للناس سعر غال فأراد بعضهم أن يبيع بأغلى من ذلك فإنه يمنع منه)، وفي (الطرق) ص ٢٥٢: (إذا كان للناس سعر غالب) وهو الصواب ز ٥ - ٢٨/ ٩٢: (فإذا انفرد منهم الواحد والعدد اليسير بحط السعر أمروا باللحاق بسعر الجمهور، [فإن زاد في السعر واحد أو عدد يسير لم يؤمر الجمهور باللحاق بسعره]، لأن المراعي حال الجمهور وبه تقوم المبيعات)، وما بين المعقوفتين ساقط من هذا الموضع، وهو في (الطرق) ص ٢٥٦. ٦ - ٢٨/ ٩٥: (ومعلوم أن الشيء إذا [قل،] رغب الناس في المزايدة فيه)، وما بين المعقوفتين ساقط، وهو في (الطرق) ص ٢٥٨، وبه يتبين المعنى.