وهنا تنبيهات: الأول: أن هذه الصفحات مستلة من كلام للشيخ رحمه الله في (منهاج السنة) ٥/ ٨٣ - ١٢٥. الثاني: أنه يوجد فروق يسيرة بين النصين تقرب من العشرين، ولكن أكثرها لا يؤثر في المعنى، وأهم هذه الفروق: ١ - قوله في ١٩/ ٢٠٥: (والإثم في نفس الأمر أمارة أرجح من أمارة)، و (الإثم) تصحيف، صوابه: (ولا ثمَّ)، كما في المنهاج: ٥/ ٨٥. ٢ - قوله في ١٩/ ٢١٢: (لكونهم بنوا على القولين المتقدمين في قول القدرية. . وقول الجهمية)، وصوابه (القولين المتقدمين: قول القدرية. . . وقول الجهمية) كما في المنهاج: ٥/ ٢١٢. ٣ - قوله في ١٩/ ٢٢٧: (ولم يكن يعلم جواز الصلاة بالتيمم كأبي ذر وعمر بن الخطاب وعمار لما أجنب)، وصوابه (كأبي ذر، وعمر بن الخطاب وعمار لما أجنبا) كما في المنهاج: ٥/ ١٢٥. الثالث: أن الذي استل هذا الكلام من المنهاج قد قام بترك بعض المواضع من كلام الشيخ، وقد أشار إلى هذا في بعضها كأن يقول (إلى أن قال)، ولم يشر إلى بعضها الآخر ن وبيانه كما يلي: ١ - في ١٩/ ٢١٢: (فإن الكفر والفسق أحكام شرعية ليس ذلك من الأحكام التي يستقل بها العقل. إلى أن قال: وحينئذ فإن كان الخطأ في المسائل العقلية التي يقال: إنها أصول الدين كفرًا. .). قلت: والمتروك من كلام الشيخ في هذا الموضع من: ٥/ ٩٢ إلى ٥/ ٩٥. ٢ - في ١٩/ ٢١٣: (وأصل الطائفتين أن القادر المختار يرجح أحد المتماثلين على الآخر بلا مرح، إلى آخر ما نقل رحمه الله. ثم قال: وبهذا يظهر القول الثالث في هذا الأصل. . .). قلت: والمتروك من كلام الشيخ في هذا الموضع من: ٥/ ٩٦ إلى ٥/ ٩٨. ٣ - في ١٩/ ٢١٥: (فمن لم يأته نذير لم يدخل النار. وقال: " ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ " أي: هذا بهذا السبب). قلت: وبين قوله (لم يدخل النار) وذكره للآية ثلاث صفحات: من ٥/ ١٠٠ إلى ٥/ ١٠٣. ٤ - في ١٩/ ٢١٦: (ودل أيضًا على أن ذلك ظلم تنزه سبحانه عنه. وأيضًا، فإن الله تعالى قد أخبر في غير موضع أنه لا يكلف نفسًا إلا وسعها). قلت: وبين قوله (ظلم تنزه الله سبحانه عنه) وقوله (وأيضاً. . .) سبع صفحات: من ٥/ ١٠٣ إلى ٥/ ١١٠. الرابع: يظهر لي أن قد حصل سقط (١) في بعض النقل عن الشيخ في بعض المواضع، وهي كما يلي: ١ - ١٩/ ٢١٥ - ٢١٦: (فعلم أنه لا يعذب من كان غافلاً ما لم يأته نذير، ودل أيضًا على أن ذلك ظلم تنزه سبحانه عنه). سقط بعد قوله (نذير) قوله: (فكيف بالطفل الذي لا عقل له) كما في المنهاج: ٥/ ١٠٣، وقد يكون متروكا عن عمد. ٢ - ١٩/ ٢٢٠: (ولا يقول أحد: إن اليهود والنصارى بعد إسلامهم وهجرتهم ودخولهم في جملة المسلمين المهاجرين المجاهدين يقال: إنهم من أهل الكتاب، أي: من جملتهم وقد آمنوا بالرسول). سقط بعد قوله (من أهل الكتاب) قوله: (كما لا يقال عن الصحابة الذين كانوا مشركين: وإن من المشركين لمن يؤمن بالله ورسوله، فإنهم بعد الإيمان ما بقوا يسمون مشركين، فدل على أن هؤلاء قوم من أهل الكتاب، أي من جملتهم. .) كما في المنهاج: ٥/ ١١٥، ويظهر لي أنه سقط بسبب انتقال النظر من (أهل الكتاب) الأولى إلى الثانية، والله أعلم. ٣ - ١٩/ ٢٢١: (وبعضهم قال: إنها في مُؤْمِني أهل الكتاب. فهو كالقول الأول، وإن أراد العموم فهو كالثاني). سقط بعد قوله (أهل الكتاب) قوله (من اليهود والنصارى، فهذا إن أراد به من كان في الظاهر معدوداً من أهل الكتاب، فهو كالقول الأول. . .) كما في المنهاج: ٥/ ١١٧، وهذا كسابقه أيضا. الخامس: وقع في ١٩/ ٢٢٠: (كما قال تعالى في المقتول خطأ " وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ " إلى قوله: " عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ". .). نبه محقق المنهاج ٥/ ١١٥: إلى أن هذا وقع في نسختين دون غيرها، وهو خطأ، إذ إنه يخالف ترتيب الآية الكريمة. اهـ. والصواب: " فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ".