للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَإِنْ كَانَ الْبَاغِي طَائِفَةً فَإِنَّهُمْ يَسْتَحِقُّونَ الْعُقُوبَةَ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ كَفُّ صَنِيعِهِمْ إلَّا بِقِتَالِهِمْ قُوتِلُوا، وَإِنْ أَمْكَنَ بِمَا دُونَ ذَلِكَ عُوقِبُوا بِمَا يَمْنَعُهُمْ مِنْ الْبَغْيِ وَالْعُدْوَانِ وَنَقْضِ الْعَهْدِ وَالْمِيثَاقِ، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اسْتِهِ بِقَدْرِ غَدْرَتِهِ، فَيُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ} وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ الْمُعْتَدِي هُوَ الْقَاتِلُ بَعْدَ الْعَفْوِ، فَهَذَا يُقْتَلُ حَتْمًا. وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ يُعَذَّبُ بِمَا يَمْنَعُهُ مِنْ الِاعْتِدَاءِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -:

عَنْ أَقْوَامٍ لَمْ يُصَلُّوا وَلَمْ يَصُومُوا، وَاَلَّذِي يَصُومُ لَمْ يُصَلِّ، وَمَالُهُمْ حَرَامٌ، وَيَأْخُذُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ، وَيُكْرِمُونَ الْجَارَ وَالضَّعِيفَ، وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُمْ مَذْهَبٌ، وَهُمْ مُسْلِمُونَ؟

فَأَجَابَ:

الْحَمْدُ لِلَّهِ، هَؤُلَاءِ وَإِنْ كَانُوا تَحْتَ حُكْمِ وُلَاةِ الْأُمُورِ فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَأْمُرُوهُمْ بِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ، وَيُعَاقَبُوا عَلَى تَرْكِهَا، وَكَذَلِكَ الصِّيَامُ. وَإِنْ أَقَرُّوا بِوُجُوبِ الصَّلَاةِ الْخَمْسِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَالزَّكَاةِ الْمَفْرُوضَةِ؛ وَإِلَّا فَمَنْ لَمْ يُقِرَّ بِذَلِكَ فَهُوَ كَافِرٌ، وَإِنْ أَقَرُّوا بِوُجُوبِ الصَّلَاةِ وَامْتَنَعُوا عَنْ إقَامَتِهَا عُوقِبُوا حَتَّى