للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَسُئِلَ:

عَنْ امْرَأَةٍ بَاعَتْ أَسْوِرَةَ ذَهَبٍ بِثَمَنٍ مُعَيَّنٍ إلَى أَجَلٍ مُعَيَّنٍ هَلْ يَجُوزُ؟ أَمْ لَا؟ .

فَأَجَابَ:

إذَا بِيعَتْ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ إلَى أَجَلٍ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ؛ بَلْ يَجِبُ رَدُّ الْأَسْوِرَةِ إنْ كَانَتْ بَاقِيَةً أَوْ رَدُّ بَدَلِهَا إنْ كَانَتْ فَائِتَةً. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَسُئِلَ:

هَلْ يَجُوزُ بَيْعُ الْحِيَاصَةِ بِنَسِيئَةِ بِزَائِدٍ عَنْ ثَمَنِهَا؟ .

فَأَجَابَ:

أَمَّا الْحِيَاصَةُ الَّتِي فِيهَا ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةٌ فَلَا تُبَاعُ إلَى أَجَلٍ بِفِضَّةٍ أَوْ ذَهَبٍ؛ لَكِنْ تُبَاعُ بِعَرَضٍ إلَى أَجَلٍ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.