للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَسُئِلَ:

عَنْ امْرَأَةٍ فَقِيرَةٍ وَعَلَيْهَا دَيْنٌ وَلَهَا أَوْلَادُ بِنْتٍ صِغَارٌ وَلَهُمْ مَالٌ وَهُمْ تَحْتَ الْحَجْرِ: هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعُوا زَكَاتَهُمْ إلَى جَدَّتِهِمْ؟ أَمْ لَا؟ وَهَلْ هِيَ أَوْلَى مَنْ غَيْرِهَا أَمْ لَا؟

فَأَجَابَ:

أَمَّا دَفْعُ زَكَاتِهِمْ إلَيْهَا لِقَضَاءِ دَيْنِهَا فَيَجُوزُ فِي أَظْهَرِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ. وَكَذَلِكَ دَفْعُهَا إلَى سَائِرِ الْأَقَارِبِ لِأَجْلِ الدَّيْنِ. وَأَمَّا دَفْعُهَا لِأَجْلِ النَّفَقَةِ: فَإِنْ كَانَتْ مُسْتَغْنِيَةً بِنَفَقَتِهِمْ أَوْ نَفَقَةِ غَيْرِهِمْ لَمْ تُدْفَعْ إلَيْهَا. وَإِنْ كَانَتْ مُحْتَاجَةً إلَى زَكَاتِهِمْ دُفِعَتْ إلَيْهَا فِي أَظْهَرِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ وَهِيَ أَحَقُّ مِنْ الْأَجَانِبِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.