للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَكَذَلِكَ إذَا بَاعَهُ بِدُونِ قِيمَةِ الْمِثْلِ وَسَلَّمَ الْمَبِيعَ فَهُوَ ضَامِنٌ لِلنَّقْصِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَسُئِلَ:

عَنْ امْرَأَةٍ مَلَكَتْ لِوَلَدِهَا مِلْكًا وَبَاعَهُ ثُمَّ بَعْدَ الْبَيْعِ مَلَكَتْ الثَّانِيَ وَكَتَبَ عَلَى الْأَوَّلِ حُجَّةً أَنَّ مَالَهُ فِي الْمِلْكِ شَيْءٌ بَعْدَ أَنْ بَاعَهُ فَهَلْ يَلْزَمُ الْأَوَّلَ رَدُّ الْمِلْكِ لِلثَّانِي أَوْ الْأَوَّلُ صَحِيحٌ؟ .

فَأَجَابَ:

إذَا كَانَ قَدْ بَاعَهُ بَيْعًا صَحِيحًا لَازِمًا فَقَدْ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ وَلَمْ يَصِحَّ بَعْدَ ذَلِكَ تَمْلِيكُهَا وَالْمِلْكُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِي وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَسُئِلَ:

عَنْ رَجُلٍ لَهُ زَوْجَةٌ لَهَا مِلْكٌ فَسَرَقَ الزَّوْجُ كَتْبَ الْمِلْكِ وَبَاعَهُ ثُمَّ تُوُفِّيَتْ؟ .

فَأَجَابَ:

بَيْعُ الْمِلْكِ بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهِ وَلَا وِلَايَةَ عَلَيْهِ: بَيْعٌ