للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَسُئِلَ:

عَنْ الْمَيِّتِ فِي أَيَّامِ مَرَضِهِ أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ وَلَمْ يَكُنْ يَقْدِرُ عَلَى الصِّيَامِ وَتُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَكَذَلِكَ الصَّلَاةُ مُدَّةَ مَرَضِهِ وَوَالِدَيْهِ بِالْحَيَاةِ. فَهَلْ تَسْقُطُ الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ عَنْهُ إذَا صَامَا عَنْهُ وَصَلَّيَا؟ إذَا وَصَّى أَوْ لَمْ يُوصِ؟

فَأَجَابَ:

إذَا اتَّصَلَ بِهِ الْمَرَضُ وَلَمْ يُمْكِنْهُ الْقَضَاءُ فَلَيْسَ عَلَى وَرَثَتِهِ إلَّا الْإِطْعَامُ عَنْهُ. وَأَمَّا الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ فَلَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَكِنْ إذَا صَلَّى عَنْ الْمَيِّتِ وَاحِدٌ مِنْهُمَا تَطَوُّعًا وَأَهْدَاهُ لَهُ أَوْ صَامَ عَنْهُ تَطَوُّعًا وَأَهْدَاهُ لَهُ نَفَعَهُ ذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.