للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَأَجَابَ:

الْحَمْدُ لِلَّهِ، لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا وَهَبَهُ لَهَا؛ لَكِنَّهُ إنْ فَعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ حَنِثَ. فَإِنْ كَانَ قَصْدُهُ أَنْ لَا يَأْخُذَ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ قَلْبِهَا أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهَا فَإِنْ طَابَتْ نَفْسُهَا أَوْ أَذِنَتْ لَمْ يَحْنَثْ.

وَسُئِلَ:

عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَوْلَادٌ وَهَبَ لَهُمْ مَالَهُ وَوَهَبَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ لِوَلَدِهِ؛ وَقَدْ رَجَعَ الْوَالِدُ الْأَوَّلُ فِيمَا وَهَبَهُ لِأَوْلَادِهِ؛ فَرَدُّوا عَلَيْهِ إلَّا الَّذِي وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ امْتَنَعَ: فَهَلْ يَلْزَمُهُ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنْ وَلَدِهِ وَيُسَلِّمَهُ لِوَالِدِهِ؟

فَأَجَابَ:

الْحَمْدُ لِلَّهِ، إذَا كَانَ قَدْ وَهَبَ لِوَلَدِهِ شَيْئًا وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقُّ الْغَيْرِ: مِثْلَ أَنْ يَكُونَ قَدْ صَارَتْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؛ أَوْ زَوَّجُوهُ لِأَجْلِ ذَلِكَ: فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي ذَلِكَ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَسُئِلَ:

عَنْ رَجُلٍ مَاتَتْ وَالِدَتُهُ وَخَلَّفَتْهُ وَوَالِدَهُ وَكَرِيمَتَهُ ثُمَّ مَاتَتْ كَرِيمَتُهُ فَأَرَادَ وَالِدُهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ فَقَالَ: مَا أُزَوِّجُك حَتَّى تُمَلِّكَنِي مَا وَرِثْته عَنْ وَالِدَتِك: فَمَلَّكَهُ ذَلِكَ وَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِالرُّبُعِ بِشُهُودِ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ مَرِضَ