مِنْ الِاغْتِسَالِ الْمُعْتَادِ فَيَكُونُ فِعْلُهَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فِعْلًا فِي الْوَقْتِ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِالصَّلَاةِ فِيهِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَسُئِلَ:
عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ وَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ فَخَافَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى وَبَعْدَ الصَّلَاةِ اغْتَسَلَ فَهَلْ تُجْزِئُ الصَّلَاةُ أَمْ لَا؟ .
فَأَجَابَ:
إذَا أَدْرَكَتْهُ الْجَنَابَةُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ وَيُصَلِّيَ فِي الْوَقْتِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ الْغُسْلَ فَإِنْ كَانَ لَمْ يَسْتَيْقِظْ إلَّا وَقْتَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ يَقُولُونَ: يَغْتَسِلُ وَيُصَلِّي بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا يُصَلِّي جُنُبًا وَبَعْضُهُمْ قَالَ: يُصَلِّي فِي الْوَقْتِ بِالْوُضُوءِ وَالتَّيَمُّمِ لَكِنَّ الْأَوَّلَ أَصَحُّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَسُئِلَ:
عَنْ الْجُنُبِ إذَا انْتَبَهَ مَنْ نَوْمِهِ وَهُوَ فِي الْحَضَرِ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ بِقَلِيلِ هَلْ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي فِي الْوَقْتِ؟ أَوْ يَغْتَسِلُ وَيُصَلِّي بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ؟ .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute