للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَكَذَلِكَ إنْ أَخْبَرَهُ بِأَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ مَنْ يَسْتَأْجِرُهُ وَكَانَ لَهُ هُنَاكَ طُلَّابٌ وَأَمْثَالُ ذَلِكَ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:

عَنْ جُنْدِيٍّ اسْتَأْجَرَ طِينًا مِنْ أَمِيرٍ وَانْتَقَلَ عَنْ الْإِقْطَاعِ وَاخْتَارَ الْمُسْتَأْجِرُ الْفَسْخَ عَنْ الْإِجَارَةِ وَجَاءَ الْأَمِيرُ الْمُسْتَجَدُّ وَطَلَبَ مِنْهُ التَّحْضِيرَ. فَهَلْ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ؟

فَأَجَابَ:

إذَا انْتَقَلَ الْإِقْطَاعُ إلَى آخَرَ انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ مِنْ حِينِ انْتِقَالِهِ؛ فَإِنَّ الْمَنْفَعَةَ الْحَادِثَةَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ تَكُنْ مِلْكًا لِلْأَوَّلِ وَلَا لِلثَّانِي. وَالْمُقْطَعُ إنْ شَاءَ يُؤَجِّرُ وَإِنْ شَاءَ لَا يُؤَجِّرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ إنْ شَاءَ اسْتَأْجَرَ مِنْهُ وَإِنْ شَاءَ لَا يَسْتَأْجِرُ مِنْهُ. لَيْسَ لِوَاحِدِ مِنْهُمَا إلْزَامُ الْآخَرِ لَا بِإِجَارَةِ وَلَا لَهُ إلْزَامُهُ بِتَحْضِيرِ.