للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَدَلِيلُ ذَلِكَ: نَهْيُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ كَمَا رُوِيَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ عُمَيْرٍ الذهلي أَنَّ {النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ} . رَوَاهُ أَحْمَد وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِي. زَادَ التِّرْمِذِيُّ " أَنْ تُفْرَشَ ". وَعَنْ خَالِدِ بْنِ معدان قَالَ: {وَفَدَ الْمِقْدَامُ بْنُ مَعْدِي كرب عَلَى مُعَاوِيَةَ فَقَالَ: أَنْشُدُك بِاَللَّهِ هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ وَالرُّكُوبِ عَلَيْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ} رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِي. وَهَذَا لَفْظُهُ. وَعَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ {نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رُكُوبِ النُّمُورِ} . رَوَاهُ أَحْمَد وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَه. وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِي عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جِلْدُ نَمِرٍ} . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. وَفِي هَذَا الْقَوْلِ جَمْعٌ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ كُلِّهَا. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَسُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ:

عَنْ عِظَامِ الْمَيْتَةِ وَحَافِرِهَا؛ وَقَرْنِهَا؛ وَظُفْرِهَا؛ وَشَعْرِهَا؛ وَرِيشِهَا؛ وَإِنْفَحَتِهَا: هَلْ ذَلِكَ كُلُّهُ نَجِسٌ أَمْ طَاهِرٌ أَمْ الْبَعْضُ مِنْهُ طَاهِرٌ وَالْبَعْضُ نَجِسٌ؟

فَأَجَابَ: أَمَّا عَظْمُ الْمَيْتَةِ وَقَرْنُهَا؛ وَظُفْرُهَا؛ وَمَا هُوَ مِنْ جِنْسِ