للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بِوَلَدِ أُلْحِقَ بِالْمُحَلِّلِ؛ فَإِنَّهُ هُوَ الَّذِي وَطِئَهَا فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ وَلَا يُلْحَقُ الْوَلَدُ فِي النِّكَاحِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ عِدَّتَهُ انْقَضَتْ وَتَزَوَّجَتْ بَعْدَ ذَلِكَ بِمَنْ وَطِئَهَا وَهَذَا يَقْطَعُ حُكْمَ الْفِرَاشِ بِلَا نِزَاعٍ بَيْنَ الْأَئِمَّةِ وَلَا يَلْحَقُ بِوَطْئِهِ زِنًا؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ. وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ} . لَكِنْ إنْ عَلِمَ الْمُحَلِّلُ أَنَّ الْوَلَدَ لَيْسَ مِنْهُ؛ بَلْ مِنْ هَذَا الْعَاهِرِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَنْفِيَهُ بِاللِّعَانِ فَيُلَاعِنُهَا لِعَانًا يَنْقَطِعُ فِيهِ نَسَبُ الْوَلَدِ. وَيَلْحَقُ نَسَبُ الْوَلَدِ بِأُمِّهِ. وَلَا يَلْحَقُ بِالْعَاهِرِ.

وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:

هَلْ تَصِحُّ مَسْأَلَةُ الْعَبْدِ أَمْ لَا؟

فَأَجَابَ:

الْحَمْدُ لِلَّهِ، تَزَوُّجُ الْمَرْأَةِ الْمُطَلَّقَةِ بِعَبْدِ يَطَؤُهَا ثُمَّ تُبَاحُ الزَّوْجَةُ هِيَ مِنْ صُوَرِ التَّحْلِيلِ وَقَدْ صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: {لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ} .

وَسُئِلَ:

عَنْ رَجُلٍ حَنِثَ مِنْ زَوْجَتِهِ فَنَكَحَتْ غَيْرَهُ لِيُحِلَّهَا لِلْأَوَّلِ: فَهَلْ هَذَا النِّكَاحُ صَحِيحٌ أَمْ لَا؟