للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بَابُ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ

وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -:

عَنْ طَعَامِ الزَّوَاجِ؟ وَطَعَامِ الْعَزَاءِ؟ وَطَعَامِ الْخِتَانِ؟ وَطَعَامِ الْوِلَادَةِ؟ .

الْجَوَابُ

فَأَجَابَ: أَمَّا " وَلِيمَةُ الْعُرْسِ " فَهِيَ سُنَّةٌ وَالْإِجَابَةُ إلَيْهَا مَأْمُورٌ بِهَا وَأَمَّا " وَلِيمَةُ الْمَوْتِ " فَبِدْعَةٌ مَكْرُوهٌ فِعْلُهَا وَالْإِجَابَةُ إلَيْهَا. وَأَمَّا " وَلِيمَةُ الْخِتَانِ " فَهِيَ جَائِزَةٌ: مَنْ شَاءَ فَعَلَهَا وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهَا. وَكَذَلِكَ " وَلِيمَةُ الْوِلَادَةِ " إلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ عَقَّ عَنْ الْوَلَدِ؛ فَإِنَّ الْعَقِيقَةَ عَنْهُ سُنَّةٌ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:

هَلْ يُكْرَهُ طَعَامُ الطَّهُورِ أَمْ لَا؟ وَهَلْ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ أَمْ لَا؟

فَأَجَابَ:

الْحَمْدُ لِلَّهِ، أَمَّا " وَلِيمَةُ الْعُرْسِ " فَسُنَّةٌ مَأْمُورٌ بِهَا بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ؛ حَتَّى إنَّ مِنْهُمْ مَنْ أَوْجَبَهَا؛ فَإِنَّهَا تَتَضَمَّنُ إعْلَانَ النِّكَاحِ وَإِظْهَارِهِ وَذَلِكَ يَتَضَمَّنُ الْفَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السِّفَاحِ وَاِتِّخَاذِ الْأَخْدَانِ؛ وَلِهَذَا كَانَتْ الْإِجَابَةُ إلَيْهَا وَاجِبَةً عِنْدَ الْعُلَمَاءِ عِنْدَ شُرُوطِ ذَلِكَ وَانْتِفَاءِ مَوَانِعِهِ. وَأَمَّا " دَعْوَةُ الْخِتَانِ " فَلَمْ