للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بِنَفْسِهِ شَيْئًا وَيَأْخُذُ نَصِيبَهُ مِنْهُ سَوَاءٌ كَانَ رَصَاصًا أَوْ غَيْرَهُ؛ وَلَا يُغَيِّرُ بِنَاءَ شَيْءٍ مِنْهَا وَلَا يُغَيِّرُ القدر وَلَا غَيْرَهَا وَهَذَا كُلُّهُ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ. وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُغْلِقَهَا؛ بَلْ يَكْرِي عَلَى جَمِيعِ الشُّرَكَاءِ إذَا طَلَبَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ؛ وَتُقَسَّمُ بَيْنَهُمْ الْأُجْرَةُ. وَهَذَا مَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ: كَأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَأَحْمَد. وَإِذَا احْتَاجَتْ الْحَمَّامُ إلَى عِمَارَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا فَعَلَى الشَّرِيكِ أَنْ يَعْمُرَ مَعَهُمْ فِي أَصَحِّ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:

عَنْ قَنَاةِ سَبِيلٍ لَهَا فايض يَنْزِلُ عَلَى قَنَاةِ الْوَسَخِ وَقَرِيبٍ مِنْهَا قَنَاةٌ طَاهِرَةٌ قَلِيلَةُ الْمَاءِ: فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يُسَاقَ ذَلِكَ الْفَائِضُ إلَى الْمَطْهَرَةِ. وَهَلْ يُثَابُ فَاعِلُ ذَلِكَ؟ وَهَلْ يَجُوزُ مَنْعُهُ؟

فَأَجَابَ:

نَعَمْ، يَجُوزُ ذَلِكَ بِإِذْنِ وَلِيِّ الْأَمْرِ وَلَا يَجُوزُ مَنْعُ ذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَصْلَحَةٌ شَرْعِيَّةٌ وَيُثَابُ السَّاعِي فِي ذَلِكَ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.