للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَإِنْ قِيلَ: فَهَذَا لَا يَتَكَرَّرُ فِي الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ الْمُعَلَّقِ. قِيلَ: لِأَنَّ عِتْقَ الشَّخْصِ الْوَاحِدِ لَا يَتَكَرَّرُ. وَكَذَلِكَ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ نَفْسُهُ لَا يَتَكَرَّرُ. بَلْ الطَّلْقَةُ الثَّانِيَةُ حُكْمُهَا غَيْرُ حُكْمِ الْأُولَى. وَهُوَ مَحْدُودٌ بِثَلَاثِ. وَلَكِنْ إذَا قَالَ النَّاذِرُ: لِلَّهِ عَلَيَّ إنْ رَزَقَنِي اللَّهُ وَلَدًا أَنْ أُعْتِقَ عَنْهُ وَإِذَا أَعْطَانِي مَالًا أَنْ أُزَكِّيَهُ أَوْ أَتَصَدَّقَ بِعُشْرِهِ: تَكَرَّرَ. وَبَسْطُ هَذَا لَهُ مَوْضِعٌ آخَرُ.

فَصْلٌ:

قَوْله تَعَالَى {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} الْآيَةَ. هَذَا مِمَّا أَشْكَلَ عَلَى بَعْضِ النَّاسِ. فَقَالَ طَائِفَةٌ مِنْ النَّاسِ: " أَوْ " بِمَعْنَى الْوَاوِ وَجَعَلُوا التَّقْدِيرَ: وَجَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ. وَلَامَسْتُمْ النِّسَاءَ. قَالُوا: لِأَنَّ مِنْ مُقْتَضَى " أَوْ " أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْ الْمَرَضِ وَالسَّفَرِ مُوجِبًا لِلتَّيَمُّمِ؛ كَالْغَائِطِ وَالْمُلَامَسَةِ. وَهَذَا مُخَالِفٌ لِمَعْنَى الْآيَةِ