للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بَابٌ نِكَاحُ الْكُفَّارِ

وَسُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:

عَنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {وُلِدْت مِنْ نِكَاحٍ؛ لَا مِنْ سِفَاحٍ} مَا مَعْنَاهُ؟

فَأَجَابَ:

الْحَمْدُ لِلَّهِ، الْحَدِيثُ مَعْرُوفٌ مِنْ مَرَاسِيلِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وَغَيْرِهِ. وَلَفْظُهُ: {وُلِدْت مِنْ نِكَاحٍ لَا مِنْ سِفَاحٍ لَمْ يُصِبْنِي مِنْ نِكَاحِ الْجَاهِلِيَّةِ شَيْءٌ} فَكَانَتْ مَنَاكِحُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَنْحَاءٍ مُتَعَدِّدَةٍ.

وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:

عَنْ النِّكَاحِ قَبْلَ بِعْثَةِ الرُّسُلِ: أَهْوَ صَحِيحٌ أَمْ لَا؟

فَأَجَابَ: (*)

كَانَتْ مَنَاكِحُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَنْحَاءٍ مُتَعَدِّدَةٍ: مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ. وَذَلِكَ النِّكَاحُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ صَحِيحٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ وَكَذَلِكَ سَائِرُ مَنَاكِحِ أَهْلِ الشِّرْكِ الَّتِي لَا تَحْرُمُ فِي الْإِسْلَامِ وَيَلْحَقُهَا أَحْكَامُ النِّكَاحِ الصَّحِيحِ: مِنْ الْإِرْثِ وَالْإِيلَاءِ وَاللِّعَانِ وَالظِّهَارِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: نِكَاحُ أَهْلِ الشِّرْكِ لَيْسَ بِصَحِيحِ. وَمَعْنَى هَذَا عِنْدَهُ: أَنَّهُ لَوْ طَلَّقَ


(*) قال الشيخ ناصر بن حمد الفهد (ص ٢٣٣):
الفتوى الثانية في حقيقتها تكملة للفتوى الأولى، فهي فتوى واحدة متصلة، والسؤال الثاني مقحم من الناسخ كما يظهر لي والله أعلم، لثلاثة أمور:
الأولى: السياق كما هو ظاهر، فإن الفتوى الأولى لم يجب فيها على السؤال.
والثاني: أن بداية الإجابة على السؤال الثاني تكملة لنص الشيخ الذي قبله.
والثالث: أن الشيخ رحمه الله ذكر في أثناء الفتوى الثانية قوله (وقد احتج الناس بهذا الحديث على أن نكاح الجاهلية نكاح صحيح)، ولم يرد في الفتوى الثانية أي حديث تعود إليه الإشارة، وإنما الحديث مذكور في السؤال الذي قبله.
وعليه، فصحة النص هو: حذف السؤال، وربط جوابه بالجواب الأول، والله تعالى أعلم.