للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حُرِّمَ بِمِلْكِ الْيَمِينِ فَلَا يَحِلُّ التَّسَرِّي بِذَوَاتِ مَحَارِمِهِ وَلَا وَطْءُ السَّرِيَّةِ فِي الْإِحْرَامِ وَالصِّيَامِ وَالْحَيْضِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُحَرِّمُ وَطْءَ الزَّوْجَةِ فِيهِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى. وَأَمَّا الِاسْتِبْرَاءُ فَلَمْ تَأْتِ بِهِ السُّنَّةُ مُطْلَقًا فِي كُلِّ مَمْلُوكَةٍ بَلْ قَدْ {نَهَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسْقِيَ الرَّجُلُ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ} {وَقَالَ فِي سَبَايَا أوطاس: لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ} وَهَذَا كَانَ فِي رَقِيقِ سَبْيٍ وَلَمْ يَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ فِيمَا مَلَكَ بِإِرْثٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ. فَالْوَاجِبُ أَنَّهُ إنْ كَانَتْ تُوطَأُ الْمَمْلُوكَةُ لَا يَحِلُّ وَطْؤُهَا حَتَّى تُسْتَبْرَأَ؛ لِئَلَّا يُسْقِيَ الرَّجُلُ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ. وَأَمَّا إذَا عَلِمَ أَنَّهَا لَمْ يَكُنْ سَيِّدُهَا يَطَؤُهَا: إمَّا لِكَوْنِهَا بِكْرًا؛ أَوْ لِكَوْنِ السَّيِّدِ امْرَأَةً أَوْ صَغِيرًا؛ أَوْ قَالَ وَهُوَ صَادِقٌ: إنِّي لَمْ أَكُنْ أَطَؤُهَا لَمْ يَكُنْ لِتَحْرِيمِ هَذِهِ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ وَجْهٌ لَا مِنْ نَصٍّ وَلَا مِنْ قِيَاسٍ.

فَصْلٌ:

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَهُمْ: الَّذِينَ يَنْصُرُونَ الرَّجُلَ وَيُعِينُونَهُ وَكَانَتْ الْعَاقِلَةُ عَلَى عَهْدِهِ هُمْ عَصَبَتُهُ. فَلَمَّا كَانَ فِي زَمَنِ عُمَرَ جَعَلَهَا عَلَى أَهْلِ الدِّيوَانِ؛ وَلِهَذَا اخْتَلَفَ فِيهَا الْفُقَهَاءُ