للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَقَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْهَادِي: (*)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَمَّا بَعْدُ فَهَذِهِ فُتْيَا أَفْتَى بِهَا الشِّيحُ الْإِمَامُ تَقِيُّ الدِّينِ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَد ابْنُ تَيْمِيَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ بَعْدَ مُدَّةٍ نَحْوَ سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً أَنْكَرَهَا بَعْضُ النَّاسِ وَشَنَّعَ بِهَا جَمَاعَةٌ عِنْدَ بَعْضِ وُلَاةِ الْأُمُورِ وَذُكِرَتْ بِعِبَارَاتِ شَنِيعَةٍ: فَفَهِمَ مِنْهَا جَمَاعَةٌ غَيْرَ مَا هِيَ عَلَيْهِ وَانْضَمَّ إلَى الْإِنْكَارِ وَالشَّنَاعَةِ وَتَغَيُّرِ الْأَلْفَاظِ أُمُورٌ أَوْجَبَ ذَلِكَ كُلُّهُ مُكَاتَبَةَ السُّلْطَانِ - سُلْطَانِ الْإِسْلَامِ بِمِصْرِ - أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَجَمَعَ قُضَاةَ بَلَدِهِ ثُمَّ اقْتَضَى الرَّأْيُ حَبْسَهُ فَحُبِسَ بِقَلْعَةِ دِمَشْقَ الْمَحْرُوسَةِ بِكِتَابِ وَرَدَ سَابِعَ شَعْبَانَ الْمُبَارَكِ سَنَةَ سِتٍّ وَعِشْرِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ. وَفِي ذَلِكَ كُلِّهِ لَمْ يَحْضُرْ الشَّيْخُ الْمَذْكُورُ بِمَجْلِسِ حُكْمٍ وَلَا وَقَفَ عَلَى خَطِّهِ الَّذِي أَنْكَرَ وَلَا ادَّعَى عَلَيْهِ بِشَيْءِ. فَكَتَبَ بَعْضُ الْغُرَبَاءِ مِنْ بَلَدِهِ هَذِهِ الْفُتْيَا وَأَوْقَفَ عَلَيْهَا بَعْضَ عُلَمَاءِ بَغْدَادَ فَكَتَبُوا عَلَيْهَا بَعْدَ تَأَمُّلِهَا وَقِرَاءَةِ أَلْفَاظِهَا.


(*) قال الشيخ ناصر بن حمد الفهد (ص ٢١١ - ٢١٣):
وهنا تنبيهات:
الأول: أن فتوى الشيخ رحمه الله وما نقله ابن عبد الهادي بعدها من فتاوى المؤيدين له من العلماء مذكورة بلفظها في (العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية) لابن عبد الهادي: ٣٤٦ - ٣٧٦.
الثاني: أن شيخ الإسلام رحمه ذكر نص هذه الفتوى أيضاً في (الرد على الإخنائي) ص ٤٠ - ٤٩، وهذه القطعة من (الرد على الإخنائي) موجود أيضاً في (مختصره) والمنشور في الفتاوى: ٢٧/ ٢١٤ - ٢٢٨.
الثالث: أن هناك فروقاً يسيرة إلى ثمانية فروق تقريبا بين الفتوى التي نقلها ابن عبد الهادي رحمه الله - والمنشورة في هذا الموضع -، والفتوى التي ذكرها الشيخ رحمه الله في الإخنائية ومختصرها، وأهم الفروق هي:
١ - ٢٧/ ١٨٥: (وقد احتج أبو محمد المقدسى على جواز السفر لزيارة القبور بأنه صلى الله عليه وسلم كان يزور مسجد قباء [وأنه كان يزور القبور])، وما بين المعقوفتين موجود في الإخنائية ص ٤٤، وفي مختصرها الموجود في الفتاوى: ٢٧/ ٢١٩، وهو ساقط من هذا الموضع.
٢٧/ ١٨٨ - : (وأما إذا نذر الرجل أن يسافر إليها لغرض مباح، فهذا جائز)، في الإخنائية ص ٤٥، ومختصرها (٢٧/ ٢٢١): (وأما إذا قدر أن الرجل سافر إليها. . .) وهو الأظهر.
٣ - ٢٧/ ١٨٩: (وفي سنن سعيد بن منصور: أن عبد الله بن حسن بن الحسين بن على بن أبي طالب، رأى رجلاً يختلف إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم [ويدعو عنده]، فقال: يا هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تتخذوا قبرى عيدًا، وصلوا على، فإن صلاتكم حيثما كنتم تبلغنى ". فما أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواء).
وما بين المعقوفتين ساقط من الإخنائية ص ٤٦، ومختصرها (٢٧/ ٢٢٢)، وهو الموافق لرواية الحديث.
٤ - ٢٧/ ١٩١: (وأول من وضع هذه الأحاديث في السفر لزيارة المشاهد التى على القبور، أهل البدع، من الرافضة ونحوهم، الذين يعطلون المساجد، ويعظمون المشاهد، [يَدَعُون بيوت الله التى أمر أن يذكر فيها اسمه، ويعبد وحده لا شريك له، ويعظمون المشاهد] التي يشرك فيها ويكذب، ويبتدع فيها دين لم ينزل الله به سلطانًا؛ فإن الكتاب والسنة إنما فيهما ذكر المساجد، دون المشاهد)
وما بين المعقوفتين سقط - بسبب انتقال نظر الناسخ من كلمة " يعظمون المشاهد " الأولى إلى الثانية - من الإخنائية ص ٤٨، ومختصرها (٢٧/ ٢٢٤)، والله تعالى أعلم.