للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْعُلَمَاءِ؛ وَيَحْكُمْ بِهِ لِلصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَلَا يَحْلِفُ وَلَيُّهُ كَمَا قَدْ نَصَّ عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ. وَلِهَذَا لَوْ ادَّعَى مُدَّعٍ عَلَى صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ جِنَايَةً أَوْ حَقًّا لَمْ يَحْكُمْ لَهُ؛ وَلَا يَحْلِفْ الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ. وَإِنْ كَانَ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ لَا يَقُولُ إلَّا بِيَمِينِ. وَلَهَا نَظَائِرُ. هَذَا فِيمَا يَشْرَعُ فِيهِ الْيَمِينُ بِالِاتِّفَاقِ أَوْ عَلَى أَحَدِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ. فَكَيْفَ بِالْوَصِيَّةِ الَّتِي لَمْ يَذْكُرْ الْعُلَمَاءُ تَحْلِيفَ الْمُوصَى لَهُ فِيهَا؛ وَإِنَّمَا أَخَذَ بَعْضُ النَّاسِ. وَالْوَصِيَّةُ تَكُونُ لِلْحَمْلِ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ وَيَسْتَحِقُّهَا إذَا وُلِدَ حَيًّا وَلَمْ يَقُلْ مُسْلِمٌ: إنَّهَا تُؤَخَّرُ إلَى حِينِ بُلُوغِهِ. وَلَا يَحْلِفُ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَسُئِلَ:

عَنْ امْرَأَةٍ وَصَّتْ وَصَايَا فِي حَالِ مَرَضِهَا؛ وَلِزَوْجِهَا وَلِأَخِيهَا بِشَيْءِ ثُمَّ بَعْدَ مُدَّةٍ طَوِيلَةٍ وَضَعَتْ وَلَدًا ذَكَرًا وَبَعْدَ ذَلِكَ تُوُفِّيَتْ: فَهَلْ يَبْطُلُ حُكْمُ الْوَصِيَّةِ

فَأَجَابَ:

أَمَّا مَا زَادَ عَلَى ثُلُثِ التَّرِكَةِ فَهُوَ لِلْوَارِثِ وَالْوَلَدُ الْيَتِيمُ لَا يَتَبَرَّعُ بِشَيْءِ مِنْ مَالِهِ. فَأَمَّا الزَّوْجُ الْوَارِثُ فَالْوَصِيَّةُ لَهُ بَاطِلَةٌ؛ لِأَنَّهُ وَارِثٌ. وَأَمَّا الْأَخُ فَالْوَصِيَّةُ لَهُ صَحِيحَةٌ؛ لِأَنَّهُ مَعَ الْوَلَدِ لَيْسَ بِوَارِثِ؛ وَإِنْ كَانَ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ وَارِثًا. فَيَنْظُرُ مَا وَصَّتْ بِهِ لِلْأَخِ وَالنَّاسِ فَإِنْ وَسِعَهُ الثُّلُثُ وَإِلَّا قُسِّمَ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ وَصَايَاهَا.