للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بَابُ الشُّفْعَةِ

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابن تَيْمِيَّة - رَحِمَهُ اللَّهُ -:

فَصْلٌ:

اتَّفَقَ الْأَئِمَّةُ عَلَى ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فِي الْعَقَارِ الَّذِي يَقْبَلُ الْقِسْمَةَ - قِسْمَةَ الْإِجْبَارِ - كَالْقَرْيَةِ وَالْبُسْتَانِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَتَنَازَعُوا فِيمَا لَا يَقْبَلُ قِسْمَةَ الْإِجْبَارِ؛ وَإِنَّمَا يُقْسَمُ بِضَرَرِ أَوْ رَدِّ عِوَضٍ فَيَحْتَاجُ إلَى التَّرَاضِي. هَلْ تَثْبُتُ فِيهِ الشُّفْعَةُ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ. أَحَدُهُمَا: تَثْبُتُ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَاخْتَارَهُ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ: كَابْنِ سُرَيْجٍ. وَطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَد: كَأَبِي الْوَفَاءِ بْنِ عَقِيلٍ. وَهِيَ رِوَايَةُ الْمُهَذَّبِ عَنْ مَالِكٍ. وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الصَّوَابُ كَمَا سَنُبَيِّنُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ. وَالثَّانِي: لَا تَثْبُتُ فِيهِ الشُّفْعَةُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ نَفْسِهِ وَاخْتِيَارُ