للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لِلْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ إذَا أُحِلَّتْ لِلْأَوَّلِ قُصِدَ بِذَلِكَ تَحْلِيلُهَا لِلْأَوَّلِ فَإِذَا لَمْ تَحِلَّ بِهِ لِلْأَوَّلِ لَمْ يُقْصَدْ بِهِ التَّحْلِيلَ لِلْأَوَّلِ فَلَا يَكُونُ نِكَاحَ تَحْلِيلٍ. وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ لَا يَنْكِحُ أَحَدٌ الْمَرْأَةَ إلَّا نِكَاحَ رَغْبَةٍ؛ لَا نِكَاحَ تَحْلِيلٍ وَلَوْ نَكَحَهَا بِنِيَّةِ التَّحْلِيلِ أَوْ شَرَطَهُ ثُمَّ قَصَدَ الرَّغْبَةَ هِيَ وَهُوَ وَأَسْقَطَا شَرْطُ التَّحْلِيلِ: فَهَلْ يَحْتَاجُ إلَى اسْتِئْنَافِ عَقْدٍ أَمْ يَكْفِي اسْتِصْحَابُ الْعَقْدِ الْأَوَّلِ؟ فِيهِ نِزَاعٌ. وَهُوَ يُشْبِهُ إسْقَاطَ الشَّرْطِ الْفَاسِدِ فِي الْبَيْعِ: هَلْ يَصِحُّ مَعَهُ أَمْ لَا وَهُوَ قَصْدٌ. وَمِثْلُهُ إذَا عَقَدَ الْعَقْدَ بِدُونِ إذْنِ مَنْ اشْتَرَطَ إذْنَهُ: هَلْ يَقَعُ بَاطِلًا أَوْ مَوْقُوفًا عَلَى الْإِجَازَةِ؟ فِيهِ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ وَهُمَا قَوْلَانِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد " أَحَدُهُمَا " أَنَّهُ يَقَعُ بَاطِلًا وَلَا يُوقَفُ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ. " الثَّانِي " أَنَّهُ يَقِفُ عَلَى الْإِجَازَةِ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ فَإِذَا عَقَدَ الْعَقْدَ بِنِيَّةِ فَاسِدَةٍ أَوْ شَرْطٍ فَاسِدٍ فَقَدْ يَقُولُ: إنَّهُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِي الْوَقْفِ؛ فَمَنْ قَالَ بِالْوَقْفِ وَقَفَهُ عَلَى إزَالَةِ الْمُفْسِدِ وَمَنْ لَا فَلَا. فَزَوَالُ الْمَانِعِ كَوُجُودِ الْمُقْتَضِي. وَإِذَا كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى حُصُولِ بَعْضِ شُرُوطِهِ فَهُوَ كَالْوَقْفِ عَلَى زَوَالِ بَعْضِ مَوَانِعِهِ. . . (١).

إذْ جَعَلْتُمُوهُ زَوْجًا مُطَلِّقًا يَلْزَمُهَا نِكَاحُهُ فَقَدْ أَلْزَمْتُمُوهَا بِنِكَاحِ لَمْ تَرْضَ بِهِ وَهَذَا خِلَافُ الْأُصُولِ وَالنُّصُوصِ وَأَصَحُّ الْأَقْوَالِ فِي هَذَا الْبَابِ: أَنَّ الْأَمْرَ إلَيْهَا فَإِنْ رَضِيَتْ بِدُونِ ذَلِكَ الشَّرْطِ كَانَ زَوْجًا وَلَا يَحْتَاجُ إلَى اسْتِئْنَافِ عَقْدٍ. وَإِنْ لَمْ تَرْضَ بِهِ لَمْ يَكُنْ زَوْجًا: كَالنِّكَاحِ الْمَوْقُوفِ عَلَى إجَازَتِهَا وَكَذَلِكَ فِي النِّكَاحِ


(١) خرم بالأصل