للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مِنْهُ بَلْ إنَّمَا ذَكَرَ التَّيَمُّمَ بَعْدَ أَنْ أَمَرَ الْمُحْدِثَ الْقَائِمَ لِلصَّلَاةِ: بِالْوُضُوءِ. وَأَمَرَ الْجُنُبَ بِالِاغْتِسَالِ فَذَكَرَ الطَّهَارَةَ بِالصَّعِيدِ الطَّيِّبِ وَلَا بُدَّ أَنْ يُبَيِّنَ النَّوْعَيْنِ. وَقَوْلُهُ: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} بَيَانٌ لِتَيَمُّمِ هَذَا. وَقَوْلُهُ: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} لَمْ يَذْكُرْ وَاحِدًا مِنْهُمَا لِبَيَانِ طَهَارَةِ الْمَاءِ. إذَا كَانَ قَدْ عُرِفَ أَصْلَ هَذَا. فَقَوْلُهُ {إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا} وَقَوْلُهُ: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} فَالْآيَةُ لَيْسَ فِيهَا إلَّا أَنَّ اللَّامِسَ إذَا لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ يَتَيَمَّمُ. فَكَيْفَ يَكُونُ هَذَا مِنْ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ؟ يَأْمُرُ مَنْ مَسَّ الْمَرْأَةَ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَهُوَ لَمْ يَأْمُرْهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ. فَكَيْفَ يَأْمُرُ بِالتَّيَمُّمِ مَنْ لَمْ يَأْمُرْهُ بِالْوُضُوءِ؟ وَهُوَ إنَّمَا أَمَرَ بِالتَّيَمُّمِ مِنْ أَمْرِهِ بِالْوُضُوءِ وَالِاغْتِسَالِ. وَنَظِيرُ هَذَا يَطُولُ. وَمَنْ تَدَبَّرَ الْآيَةَ قَطَعَ بِأَنَّ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ.

فَصْلٌ:

وَدَلَّتْ الْآيَةُ عَلَى أَنَّ الْمُسَافِرَ: يُجَامِعُ أَهْلَهُ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ وَلَا يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ كَمَا قَالَهُ اللَّهُ فِي الْآيَةِ. وَكَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْأَحَادِيثُ. حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ وَغَيْرِهِ.