للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَقَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:

وَالْأُضْحِيَّةُ مِنْ النَّفَقَةِ بِالْمَعْرُوفِ فَيُضَحِّي عَنْ الْيَتِيمِ مِنْ مَالِهِ وَتَأْخُذُ الْمَرْأَةُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا مَا تُضَحِّي بِهِ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ فِي ذَلِكَ وَيُضَحِّي الْمَدِينُ إذَا لَمْ يُطَالَبْ بِالْوَفَاءِ وَيَتَدَيَّنُ وَيُضَحِّي إذَا كَانَ لَهُ وَفَاءٌ.

وَسُئِلَ:

عَمَّنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْأُضْحِيَّةِ. هَلْ يَسْتَدِينُ؟

فَأَجَابَ:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، إنْ كَانَ لَهُ وَفَاءٌ فَاسْتَدَانَ مَا يُضَحِّي بِهِ فَحَسَنٌ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.