أَحَدُهَا: لَا نَفَقَةَ لَهَا؛ وَلَا سُكْنَى وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَالشَّافِعِيِّ فِي قَوْلٍ. وَالثَّانِي: لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى؛ وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَد؛ وَقَوْلِ طَائِفَةٍ. وَالثَّالِثُ: لَهَا السُّكْنَى؛ دُونَ النَّفَقَةِ كَمَا نُقِلَ عَنْ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ فِي قَوْلٍ.
وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:
عَنْ يَتِيمَةٍ حَضَرَ مَنْ يَرْغَبُ فِي تَزْوِيجِهَا وَلَهَا أَمْلَاكٌ: فَهَلْ يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَبِيعَ مِنْ عَقَارِهَا شَيْئًا وَيَصْرِفَ ثَمَنَهُ فِي جِهَازٍ وَقُمَاشٍ لَهَا وَحُلِيٍّ يَصْلُحُ لِمِثْلِهَا أَمْ لَا؟
فَأَجَابَ:
نَعَمْ لِلْوَلِيِّ أَنْ يَبِيعَ مِنْ عَقَارِهَا مَا يُجَهِّزُهَا بِهِ؛ وَيُجَهِّزُهَا الْجِهَازَ الْمَعْرُوفَ وَالْحُلِيَّ الْمَعْرُوفَ.
وَسُئِلَ:
عَنْ وَصِيٍّ عَلَى أُخْتَيْهِ وَقَدْ كَبُرَتَا وَلَدَيْهِمَا؛ وَآنَسَ مِنْهُمَا الرُّشْدَ: فَهَلْ يَحْتَاجُ إلَى إثْبَاتٍ عِنْدَ الْحَاكِمِ؟ أَوْ إلَى شُهُودٍ؟
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute