للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَسُئِلَ:

عَنْ حَبْسٍ عَلَى جَمَاعَةٍ وَهُوَ مَثْبُوتٌ بِالْعُدُولِ وَفِي الدَّارِ سَاكِنٌ لَهُ يَدٌ قَوِيَّةٌ عَلَى الْوَرَثَةِ وَأَلْزَمُوهُ إلَى أَنْ بَاعُوهُ غَصْبًا بِالْيَدِ الْقَوِيَّةِ فَإِذَا شَهِدَتْ الشُّهُودُ بِصِحَّةِ الْوَقْفِ يُنْزَعُ مِنْ الْغَاصِبِ أَمْ لَا؟ .

فَأَجَابَ:

الْحَمْدُ لِلَّهِ، بَيْعُ الْمُكْرَهِ بِغَيْرِ حَقٍّ لَا يَصِحُّ وَبَيْعُ الْوَقْفِ الصَّحِيحِ اللَّازِمِ لَا يَصِحُّ وَمَنْ عَلِمَ شَيْئًا شَهِدَ بِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَقَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:

فَصْلٌ:

فَإِذَا أَكْرَهَ السُّلْطَانُ أَوْ اللُّصُوصُ أَوْ غَيْرُهُمْ رَجُلًا عَلَى أَدَاءِ مَالٍ بِغَيْرِ حَقٍّ وَأَكْرَهَ رَجُلًا آخَرَ عَلَى إقْرَاضِهِ أَوْ الِابْتِيَاعِ مِنْهُ وَأَدَّى الثَّمَنَ عَنْهُ أَوْ إلَيْهِ لِيَأْخُذُوهُمْ مِنْ الْمُقْتَرِضِ وَالْبَائِعِ سَوَاءٌ كَانَ الْإِكْرَاهُ عَلَى إقْبَاضِ الْمُكْرَهِ ثُمَّ الْأَخْذُ مِنْهُ أَوْ عَلَى الْأَدَاءِ عَنْهُ فَقَطْ: