للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْجُزْءُ الثَّلَاثُونَ

كِتَابُ الصُلْحِ إِلَى الوَقْفِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَحْمَد بْنُ تَيْمِيَّة - رَحِمَهُ اللَّهُ -:

عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى دَارًا وَلَهَا بَابَانِ. كُلُّ بَابٍ فِي زُقَاقٍ غَيْرِ نَافِذٍ وَأَحَدُهُمَا مَسْدُودٌ وَالْكُتُبُ تَشْهَدُ بِالْبَابَيْنِ وَالْمَسْدُودُ هُوَ الْبَابُ الْأَصْلِيُّ فِي صَدْرِ الزُّقَاقِ؛ فَأَرَادَ أَنْ يَفْتَحَ الْبَابَ. فَهَلْ لَهُ أَنْ يَفْتَحَهُ؟ ؟ .

فَأَجَابَ:

إذَا اشْتَرَى دَارًا بِحُقُوقِهَا وَكَانَ ذَلِكَ الْبَابُ الَّذِي سُدَّ مِنْ حُقُوقِهَا فَلَهُ أَنْ يَفْتَحَهُ كَمَا كَانَ أَوَّلًا. إلَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحَقُّ مُسْتَثْنًى مِنْ الْمَبِيعِ لَفْظًا أَوْ عُرْفًا.

وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:

عَنْ دَارَيْنِ بَيْنَهُمَا شَارِعٌ فَأَرَادَ صَاحِبُ أَحَدِ الدَّارَيْنِ أَنْ يُعَمِّرَ عَلَى دَارِهِ غُرْفَةً تُفْضِي إلَى سَدِّ الْفَضَاءِ عَنْ الدَّارِ الْأُخْرَى. فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ؟ أَمْ لَا؟ .