للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:

عَنْ مَمْلُوكٍ لِشَخْصٍ مُسْلِمٍ مُقِيمٍ فِي بِلَادِ التتر ثُمَّ إنَّ الْمَمْلُوكَ هَرَبَ مِنْ عِنْدِ أُسْتَاذِهِ مِنْ تِلْكَ الْبِلَادِ وَجَاءَ إلَى بِلَادِ الشَّامِ وَهُوَ فِي الرِّقِّ وَالْآنَ الْمَمْلُوكُ يَخْتَارُ الْبَيْعَ. فَهَلْ يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَبِيعَهُ لِيَحْفَظَ ثَمَنَهُ لِأُسْتَاذِهِ وَيُوَصِّلَ ذَلِكَ إلَيْهِ أَمْ لَا؟

فَأَجَابَ:

نَعَمْ، يَجُوزُ إذَا كَانَ فِي رُجُوعِهِ إلَى تِلْكَ الْبِلَادِ ضَرَرٌ عَلَيْهِ فِي دِينِهِ أَوْ دُنْيَاهُ؛ فَإِنَّهُ يُبَاعُ فِي هَذِهِ الْبِلَادِ بِدُونِ إذْنِ أُسْتَاذِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَسُئِلَ:

عَنْ شَخْصٍ مِنْ الْكُفَّارِ فِي بِلَادِ الْكُفَّارِ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ بَاعَ نَفْسَهُ لِشَخْصٍ مُسْلِمٍ وَقَبَضَ الثَّمَنَ وَأَوْفَى بِهِ دَيْنَهُ وَبَاعَ ابْنَتَهُ أَيْضًا وَرَضُوا بِالرِّقِّ وَخَسِرَ عَلَيْهِمْ التَّاجِرُ الْمُسْلِمُ كُلْفَةَ الطَّرِيقِ وَالنَّفَقَةِ وَالْكُسْوَةِ حَتَّى وَصَلُوا إلَى بِلَادِ الْإِسْلَامِ. فَهَلْ يَجُوزُ بَيْعُهُمْ وَشِرَاؤُهُمْ؟