للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَسُئِلَ:

عَمَّا إذَا كَانَ الرَّجُلُ مُسَافِرًا وَهُوَ يَقْصُرُ: هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ الْوِتْرَ أَمْ لَا؟ .أَفْتُونَا مَأْجُورِينَ.

فَأَجَابَ:

نَعَمْ يُوتِرُ فِي السَّفَرِ فَقَدَ {كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ سَفَرًا وَحَضَرًا} وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَتْ بِهِ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ "

وَسُئِلَ:

عَمَّنْ نَامَ عَنْ صَلَاةِ الْوِتْرِ؟ .

فَأَجَابَ:

يُصَلِّي مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ كَمَا فَعَلَ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ وَغَيْرُهُمَا. وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُد فِي سُنَنِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرٍ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّهِ إذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَ} ".