للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لَهُ أَنْ يَمَسَّ اللَّوْحَ أَوْ الْمُصْحَفَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ أَبَدًا فَهَلْ بَيْنَ الْأَئِمَّةِ خِلَافٌ فِي هَذَا أَمْ لَا؟ .

فَأَجَابَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ إذَا قَرَأَ فِي الْمُصْحَفِ أَوْ اللَّوْحِ وَلَمْ يَمَسَّهُ جَازَ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ طَهُورٍ وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَكْتُبَ فِي اللَّوْحِ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَسُئِلَ:

هَلْ يَجُوزُ مَسُّ الْمُصْحَفِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ أَمْ لَا؟ .

فَأَجَابَ:

مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ أَنَّهُ لَا يَمَسُّ الْمُصْحَفَ إلَّا طَاهِرٌ كَمَا قَالَ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: {أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إلَّا طَاهِرٌ} . قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَد: لَا شَكَّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَهُ لَهُ وَهُوَ أَيْضًا قَوْلُ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِمَا. وَلَا يُعْلَمُ لَهُمَا مَنْ الصَّحَابَةِ مُخَالِفٌ.