للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -:

عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا وَوَهَبَهُ شَيْئًا حَتَّى أَثْرَى الْعَبْدُ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ الْعَبْدَ كَانَ حُرًّا: فَهَلْ يَأْخُذُ مِنْهُ مَا وَهَبَهُ ظَنًّا مِنْهُ أَنَّهُ عَبْدٌ؟

فَأَجَابَ:

نَعَمْ لَهُ أَخْذُهُ.

وَسُئِلَ:

عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ وَسَأَلَهَا الصُّلْحَ فَصَالَحَهَا. وَكَتَبَ لَهَا دِينَارَيْنِ. فَقَالَ لَهَا: هَبِينِي الدِّينَارَ الْوَاحِدَ فَوَهَبَتْهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا: فَهَلْ لَهَا الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ وَالْحَالُ هَذِهِ؟

فَأَجَابَ:

نَعَمْ، لَهَا أَنْ تَرْجِعَ فِيمَا وَهَبَتْهُ وَالْحَالُ هَذِهِ فَإِنَّهُ سَأَلَهَا الْهِبَةَ وَطَلَّقَهَا مَعَ ذَلِكَ وَهِيَ لَمْ تَطْلُبْ نَفْسَهَا أَنْ يَأْخُذَ مَالَهَا بِسُؤَالِهَا وَيُطَلِّقَهَا. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.