للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَقَدْ تَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ فِي خُرُوجِ النَّجَاسَةِ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ - كَالْجُرْحِ وَالْفِصَادِ وَالْحِجَامَةِ وَالرُّعَافِ وَالْقَيْءِ: فَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ: لَا يَنْقُضُ. وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد: يَنْقُضُ. لَكِنَّ أَحْمَد يَقُولُ: إذَا كَانَ كَثِيرًا. وَتَنَازَعُوا فِي مَسِّ النِّسَاءِ وَمَسِّ الذَّكَرِ: هَلْ يَنْقُضُ فَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ: لَا يَنْقُضُ. وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ: يَنْقُضُ. وَمَذْهَبُ مَالِكٍ: الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسِّ لِشَهْوَةِ وَغَيْرِهَا. وَقَدْ اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْهُ هَلْ يُعْتَبَرُ ذَلِكَ فِي مَسِّ الذَّكَرِ؟ وَاخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ عَنْ أَحْمَد؛ وَعَنْهُ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا يَنْقُضُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَرِوَايَتَانِ كَقَوْلِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ. وَاخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ: هَلْ يَجِبُ أَمْ لَا؟ وَاخْتَلَفُوا فِي الْقَهْقَهَةِ فِي الصَّلَاةِ: فَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ تَنْقُضُ. وَمَنْ قَالَ: إنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ لَا تَنْقُضُ: فَهَلْ يُسْتَحَبُّ الْوُضُوءُ مِنْهَا؟ عَلَى قَوْلَيْنِ وَهُمَا قَوْلَانِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ. وَالْأَظْهَرُ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ: أَنَّهَا لَا تَنْقُضُ الْوُضُوءَ. وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ الْوُضُوءُ مِنْهَا. فَمَنْ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْهَا صَحَّتْ صَلَاتُهُ وَمَنْ تَوَضَّأَ مِنْهَا فَهُوَ أَفْضَلُ. وَأَدِلَّةُ ذَلِكَ مَبْسُوطَةٌ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ وَلَكِنْ كُلُّهُمْ يَأْمُرُ بِإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَلَكِنْ إنْ كَانَتْ مِنْ الدَّمِ أَكْثَرَ مِنْ رُبُعِ