للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

{ذَيْلُ الْمَرْأَةِ يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ} . فَدَلَّ عَلَى أَنَّ التَّيَمُّمَ مُطَهِّرٌ يَجْعَلُ صَاحِبَهُ طَاهِرًا كَمَا يَجْعَلُ الْمَاءُ مُسْتَعْمِلَهُ فِي الطَّهَارَةِ طَاهِرًا إنْ لَمْ يَكُنْ جُنُبًا وَلَا مُحْدِثًا. فَمَنْ قَالَ: إنْ الْمُتَيَمِّمَ جُنُبٌ أَوْ مُحْدِثٌ فَقَدْ خَالَفَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ. بَلْ هُوَ مُتَطَهِّرٌ. وَقَوْلُهُ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْن العاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ {أَصَلَّيْت بِأَصْحَابِك وَأَنْتَ جُنُبٌ} ؟ " اسْتِفْهَامٌ. أَيْ هَلْ فَعَلْت ذَلِكَ؟ فَأَخْبَرَهُ عَمْرٌو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ بَلْ تَيَمَّمَ لِخَوْفِهِ: أَنْ يَقْتُلَهُ الْبَرْدُ. فَسَكَتَ عَنْهُ وَضَحِكَ. وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا. فَإِنْ قِيلَ: إنَّ هَذَا إنْكَارٌ عَلَيْهِ: أَنَّهُ صَلَّى مَعَ الْجَنَابَةِ. فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ مَعَ الْجَنَابَةِ لَا تَجُوزُ. فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُنْكِرْ مَا هُوَ مُنْكَرٌ فَلَمَّا أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ. دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ وَهُوَ جُنُبٌ. فَالْحَدِيثُ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ احْتَجَّ بِهِ وَجَعَلَ الْمُتَيَمِّمَ جُنُبًا وَمُحْدِثًا. وَاَللَّهُ يَقُولُ: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} فَلَمْ يُجِزْ اللَّهُ لَهُ الصَّلَاةَ حَتَّى يَتَطَهَّرَ. وَالْمُتَيَمِّمُ قَدْ تَطَهَّرَ بِنَصِّ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. فَكَيْفَ يَكُونُ جُنُبًا