وَقِرَاءَةُ الْمُؤَخَرِ قَبْلَ الْمُقَدَمِ لَمْ يَجُزْ بِالْاتِفَاقِ وَإِنَّمَا الْنِزَاعُ فِي تَرْتِيبِ السُّوَرِ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ أَحْمَد وَحَكَاهُ عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ سُئِلَ عَنْ الْإِمَامِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَدَعُ الْآيَاتِ مِنَ الْسُورَةِ تُرَى لِمَنْ خَلْفَهُ أَنْ يَقْرَأَهَا قَالَ نَعَمْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ قَدْ كَانُوا بِمَكَّةَ يُوكِلُونَ رَجُلًا يَكْتُبُ مَا تَرَكَ الِْإمَامُ مِنَ الْحُرُوفِ وَغَيْرِهَا فَإِذَا كَانَ لَيْلَةَ الْخَتْمَةِ أَعَادَهُ
قَالَ الْأَصْحَابُ كَأَبِي مُحَمَدٍ وَإِنَّمَا اسْتَحَبَ ذَلِكَ لِتَتِمَ الْخَتْمَةُ وَيَكْمُلَ الْثَوَابُ
فَقَدْ جَعَلَ أَهْلُ مَكَّةَ وَأَحْمَد وَأَصْحَابُهُ إِعَادَةَ الْمَنْسِي مِنَ الْآيَاتِ وَحْدَهُ يُكْمِلُ الْخَتْمَةَ وَالثَوَابَ وَإِنْ كَانَ قَدْ أَخَلَّ بِالْتَرْتِيبِ هُنَا فَإِنَّهُ لَمْ يَقْرَأ تَمَامَ الْسُورَةِ وَهَذَا مَأْثُورٌ عَنْ عَليٍ رَضِي الْلَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ نَسِيَ آيَةً مِنْ سُورَةٍ ثُمَ فِي أَثْنَاءِ الْقِرَاءَةِ قَرَأَهَا وَعَادَ إِلَى مَوْضِعِهِ وَلَمْ يَشْعُرْ أَحَدٌ أَنَّهُ نّسِيَ إِلَا مَنْ كَانَ حَافِظاً
فَهَكَذَا مَنْ تَرَكَ غَسْلَ عُضْوٍ أَوْ بَعْضَهُ نِسْيَاناً يَغْسِلُهُ وَحْدَهُ وَلَا يُعِيدُ غَسْلَ مَا بَعْدَهُ فَيَكُونُ قَدْ غَسَلَهُ مَرَتَيْنِ فَإِنَّ هَذَا لَا حَاجَةَ إِلَيْهِ.
وَهَذَا الْتَفْصِيلُ يُوَافِقُ مَا نُقِلَ عَنْ الْصَحَابَةِ وَالْأَكْثَرِينَ فَإِنَّ الْأَصْحَابَ وَغَيْرِهِمْ فَعَلُوا كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ الْمُنْذِر عَنْ عَليٍ وَمَكْحُولٍ وَالْنَخَعِيِّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute