مَعَ النِّسْيَانِ فَقَالَ مَكْحُولٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَسْلَمَ - فِي الْمُصَلِّي: يَنْسَى سَجْدَةً أَوْ رَكْعَةً - يُصَلِّيهَا مَتَى مَا ذَكَرَهَا. وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ. وَقَالَ الأوزاعي - لِرَجُلِ نَسِيَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ فَذَكَرَهَا فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ - يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ. فَإِذَا فَرَغَ سَجَدَ. وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ: أَحَادِيثُ سُجُودِ السَّهْوِ فَإِنَّهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُتِمُّ الصَّلَاةَ ثُمَّ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ وَلَوْ مَعَ طُولِ الْفَصْلِ. وَأَمَّا الْمَسْبُوقُ: فَالسُّجُودُ الَّذِي فَعَلَهُ مَعَ الْإِمَامِ: كَانَ لِمُتَابَعَةِ الْإِمَامِ. وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي بَكْرَةَ {زَادَك اللَّهُ حِرْصًا؛ وَلَا تَعُدْ} وَهُوَ مُتَمَكِّنٌ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ بِالرَّكْعَةِ بَعْدَ السَّلَامِ فَلَا عُذْرَ لَهُ حَتَّى. . . (١) وَإِذَا نَسِيَ رُكْنًا مِنْ الْأُولَى حَتَّى شَرَعَ فِي الثَّانِيَةِ. فَفِيهَا قَوْلَانِ. مَالِكٌ وَأَحْمَد لَا يَقُولَانِ بِالتَّلْفِيقِ. بَلْ تَلْغُو الْمَنْسِيُّ رُكْنَهَا. وَتَقُومُ هَذِهِ مَقَامَهَا. وَلَكِنْ هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ بِالْقِرَاءَةِ أَوْ بِالرُّكُوعِ؟ فِيهِ نِزَاعٌ. وَالشَّافِعِيُّ يَقُولُ: مَا فَعَلَهُ بَعْدَ الرُّكُوعِ الْمَنْسِيِّ فَهُوَ لَغْوٌ. لِأَنَّ فِعْلَهُ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ لَا أَنْ يَفْعَلَ نَظِيرَهُ فِي الثَّانِيَةِ. فَيَكُونُ هُوَ تَمَامَ الْأَوَّلِ
(١) خرم في الأصل
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute