للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رَبُّ الْأَرْضِ: بَلْ بِطَرِيقِ الْإِجَارَةِ. فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْأَرْضِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الْأَئِمَّةُ مَالِكٍ وَأَحْمَد وَالشَّافِعِيِّ وَغَيْرُهُمْ. وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلٌ فِي مَسْأَلَةِ الدَّابَّةِ إذَا تَنَازَعَا فَقَالَ: أَعَرْتَنِي وَقَالَ الْمَالِكُ: بَلْ أكريتك فَقَالَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: الْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاكِبِ. فَمِنْ أَصْحَابِهِ مَنْ سَوَّى بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ. وَالْمَذْهَبُ فِيهِمَا أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمَالِكِ. وَمِنْهُمْ مَنْ فَرَّقَ وَقَالَ: الدَّابَّةُ يُسْمَحُ فِي الْعَادَةِ بِأَنْ تُعَارَ؛ بِخِلَافِ الْأَرْضِ؛ وَلِهَذَا قَالَ مَالِكٍ فِي رِوَايَةٍ: إنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمَالِكِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مِثْلُهُ لَا يَكْرِي الدَّوَابَّ وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي الدَّابَّةِ: الْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاكِبِ. وَهُوَ قَوْلٌ فِي مَذْهَبِ الْإِمَامِ أَحْمَد. وَبِالْجُمْلَةِ: فَالصَّوَابُ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ فِي مَسْأَلَةِ الْأَرْضِ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمَالِكِ فَيَسْتَحِقُّ الْمُطَالَبَةَ بِالْأُجْرَةِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ؛ لَكِنْ هَلْ يُطَالِبُ بِالْأُجْرَةِ الَّتِي ادَّعَاهَا أَوْ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ؟ أَوْ بِالْأَقَلِّ مِنْهُمَا؟ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ.