للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- هُوَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ - عَنْ عَمْرَةَ {عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ سُهَيْلٍ؛ قَالَتْ: امْرَأَةٌ كَانَ هَمَّ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَهَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ فَتَزَوَّجَهَا وَكَانَ فِي خُلُقِ ثَابِتٍ شِدَّةٌ فَضَرَبَهَا. فَأَصْبَحَتْ بِالْغَلَسِ عَلَى بَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ فَقَالَتْ حَبِيبَةُ: أَنَا يَا رَسُولُ اللَّهِ لَا أَنَا وَلَا ثَابِتٌ. قَالَ: فَلَمْ يَكُنْ أَنْ جَاءَ ثَابِتٌ؛ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبْتهَا؟ قَالَ نَعَمْ. ضَرَبْتهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْ مِنْهَا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إنَّ عِنْدِي كُلَّ شَيْءٍ أَعْطَانِيهِ. فَقَالَ. فَأَخَذَ مِنْهَا وَجَلَسَتْ فِي بَيْتِهَا} . قَالَ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ: وَلَمْ يَذْكُرْ: " طَلَاقًا ". قَالَ: وَفِي " حَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ " دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ بِمُطَلَّقَةٍ؛ وَكَذَلِكَ فِي عِدَّتِهَا فِي بَيْتِهَا وَلَوْ كَانَتْ مُطَلَّقَةً لَكَانَ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ. قُلْت: هَذَا عَلَى قَوْلِ مَنْ يَجْعَلُ الْخُلْعَ طَلْقَةً رَجْعِيَّةً إذَا كَانَ طَلَاقًا كَمَا هُوَ قَوْلُ أَبِي مُحَمَّدٍ عَنْ جُمْهُورِ أَهْلِ الْحَدِيثِ ودَاوُد. وَابْنِ أَبِي عَاصِمٍ يُوَافِقُهُمْ عَلَى ذَلِكَ: مَذْهَبُهُ أَنَّ الْمَبْتُوتَةِ لَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا سُكْنَى؛ عَلَى حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ: وَمِمَّنْ قَالَ تَعْتَدُّ بِحَيْضَةِ: عُثْمَانُ بْنُ عفان وَابْنُ عُمَرَ وَمِمَّنْ قَالَ: فَسْخٌ؛ وَلَيْسَ بِطَلَاقِ: ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ. قُلْت: وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ أَحْمَد بْنِ حَنْبَلٍ. أَنَّهُ ضَعَّفَ كُلَّ مَا يُرْوَى عَنْ الصَّحَابَةِ مُخَالِفًا لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ.