للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لَا هَذَا الْإِذْنُ وَلَا هَذَا الْإِذْنُ. فَإِنَّهُ لَمْ يُبِحْ ذَلِكَ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ. وَعِنْدَهُمْ: أَنَّهُ لَمْ يَشَأْهُ وَلَمْ يَخْلُقْهُ. بَلْ كَانَ بِدُونِ مَشِيئَتِهِ وَخَلْقِهِ. وَالْمُشْرِكُونَ الْمُقِرُّونَ بِالْقَدَرِ يَقُولُونَ: إنَّ الشُّفَعَاءَ يَشْفَعُونَ بِالْإِذْنِ الْقَدَرِيِّ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُمْ إبَاحَةً وَجَوَازًا. وَمَنْ كَانَ مُكَذِّبًا بِالْقَدَرِ - مِثْلَ كَثِيرٍ مِنْ النَّصَارَى - يَقُولُونَ: إنَّ شَفَاعَةَ الشُّفَعَاءِ بِغَيْرِ إذْنٍ لَا قَدَرِيٍّ وَلَا شَرْعِيٍّ. وَالْقَدَرِيَّةُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَقُولُونَ: يَشْفَعُونَ بِغَيْرِ إذْنٍ قَدَرِيٍّ. وَمَنْ سَأَلَ اللَّهَ بِغَيْرِ إذْنِهِ الشَّرْعِيِّ: فَقَدْ شَفَعَ عِنْدَهُ بِغَيْرِ إذْنٍ قَدَرِيٍّ وَلَا شَرْعِيٍّ. فَالدَّاعِي الْمَأْذُونُ لَهُ فِي الدُّعَاءِ: مُؤَثِّرٌ فِي اللَّهِ عِنْدَهُمْ. لَكِنْ بِإِبَاحَتِهِ. وَالدَّاعِي غَيْرُ الْمَأْذُونِ لَهُ: إذَا أَجَابَ دُعَاءَهُ فَقَدْ أَثَّرَ فِيهِ عِنْدَهُمْ لَا بِهَذَا الْإِذْنِ وَلَا بِهَذَا الْإِذْنِ كَدُعَاءِ بلعام بْنِ باعوراء وَغَيْره. وَاَللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ {مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إلَّا بِإِذْنِهِ} فَإِنْ قِيلَ: فَمِنْ الشُّفَعَاءِ مَنْ يَشْفَعُ بِدُونِ إذْنِ اللَّهِ الشَّرْعِيِّ وَإِنْ