للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَنَّهُ يَسْتَشْفِعُ بِهِ حِينَ يَسْتَشْفِعُ بِهِ؛ ثُمَّ قَامَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَذَا الْكَافِرُ بِدُعَاءِ وَصُرَاخٍ حِينَ رَأَى اسْتِضْرَارَهُ بِالْأَصْنَامِ وَدُخُولَهُ النَّارَ بِعِبَادَتِهَا وَلَا يُرَى أَثَرُ الشَّفَاعَةِ الَّتِي ادَّعَاهَا لَهَا: {لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ} أَوْ كَرَّرَ يَدْعُو كَأَنَّهُ قَالَ: {يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ} ثُمَّ قَالَ: {لَمَنْ ضَرُّهُ} بِكَوْنِهِ مَعْبُودًا {أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ} بِكَوْنِهِ شَفِيعًا {لَبِئْسَ الْمَوْلَى} . قُلْت: فَقَدْ جَعَلَ ضَرَّهُ بِكَوْنِهِ مَعْبُودًا وَذَكَرَ تَضَرُّرَهُ بِذَلِكَ: وَفِي الْآخِرَةِ. وَقَدْ قَالَ السدي مَا يَتَضَمَّنُ الْجَوَابَيْنِ فِي تَفْسِيرِهِ الْمَعْرُوفِ قَالَ: {مَا لَا يَضُرُّهُ} قَالَ: لَا يَضُرُّهُ إنْ عَصَاهُ {وَمَا لَا يَنْفَعُهُ} قَالَ: لَا يَنْفَعُهُ الصَّنَمُ إنْ أَطَاعَهُ {يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ} قَالَ: ضَرُّهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ أَجْلِ عِبَادَتِهِ إيَّاهُ فِي الدُّنْيَا. قُلْت: وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَ مِنْ الْجَوَابِ: كَلَامٌ صَحِيحٌ لَكِنْ لَمْ يُبَيِّنْ فِيهِ وَجْهَ نَفْيِ التَّنَاقُضِ. فَنَقُولُ: قَوْلُهُ: {مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ} هُوَ نَفْيٌ لِكَوْنِ الْمَدْعُوِّ الْمَعْبُودَ مِنْ دُونِ اللَّهِ يَمْلِكُ نَفْعًا أَوْ ضُرًّا وَهَذَا يَتَنَاوَلُ كُلَّ مَا سِوَى