للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَهَضَّامِ بْنِ جِحَافٍ وَمِثْلَ حَدِيثِ الدَّهْرِ وَرَأْسِ الْغُولِ وكلندجة وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ كُتُبِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ ذِكْرِ أَمَاكِنَ لَا وُجُودَ لَهَا وَغَزَوَاتٍ لَا حَقِيقَةَ لَهَا وَأَسْمَاءٍ وَمُسَمَّيَاتٍ لَا يَعْرِفُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَرِوَايَةِ أَحَادِيثَ تُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ وَإِجْمَاعَ الْمُسْلِمِينَ وَتُخَالِفُ مَا تَوَاتَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَفِيهَا مِنْ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ الْمُضَافَةِ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ مَا بَرَّأَهُ اللَّهُ مِنْهُ وَهِيَ مِنْ جِنْسِ أَحَادِيثِ الزَّنَادِقَةِ الْنُصَيْرِيَّة وَأَشْبَاهِهِمْ الَّذِينَ يَخْتَلِقُونَ مَا فِيهِ غُلُوٌّ فِي عَلِيٍّ وَغَيْرِهِ وَفِيهِ مِنْ الْقَدْحِ فِي دِينِ الْإِسْلَامِ وَالْإِفْسَادِ لَهُ مَا يُوجِبُ إبَاحَةَ دَمِ مَنْ يَقُولُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا اُسْتُتِيبَ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ. وَأَقَلُّ مَا يُفْعَلُ بِمَنْ يَرْوِي مِثْلَ هَذَا أَنْ يُعَاقَبَ عُقُوبَةً تَرْدَعُهُ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ يَسْتَحِقُّ الْعُقُوبَةَ مَنْ يُكْرِيهَا لِمَنْ يَقْرَؤُهَا وَيُصَدِّقُ مَا فِيهَا وَمَنْ يَنْسَخُهَا أَيْضًا كَذَلِكَ. وَيَجِبُ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ إظْهَارُ مَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَذِبِ هَذِهِ وَأَمْثَالِهَا فَكَمَا يَجِبُ بَيَانُ كَذِبِ مَا نُقِلَ عَنْهُ فِي الْأَحَادِيثِ كَأَحَادِيثِ الْبُخَارِيِّ: يَجِبُ بَيَانُ كَذِبِ مَا كَذَبَ عَلَيْهِ مِنْ الْأَحَادِيثِ الْمَوْضُوعَةِ الَّتِي يَعْلَمُ أَنَّهَا كَذِبٌ كَمَا بَيَّنَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ حَالِ مَنْ كَانَ يَكْذِبُ عَلَيْهِ مِنْ الرُّوَاةِ