للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التَّشْرِيكَ بَيْنَ الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ فِي الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ وَالْمَذْكُورُ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ الصَّدَقَةَ إلَّا هَؤُلَاءِ فَيَشْتَرِكُونَ فِي أَنَّهَا حَلَالٌ لَهُمْ وَلَيْسَ إذَا اشْتَرَكُوا فِي الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ مُطْلَقُ الْحَلِّ يَشْتَرِكُونَ فِي التَّسْوِيَةِ فَإِنَّ اللَّفْظَ لَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا بِحَالِ. وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِي كَلَامِ الْوَاقِفِ وَالْمُوصِي وَكَانَ بَعْضُ الْوَاقِفِينَ قَدْ وَقَفَ عَلَى الْمُدَرِّسِ وَالْمُعِيدِ وَالْقَيِّمِ وَالْفُقَهَاءِ وَالْمُتَفَقِّهَةِ؛ وَجَرَى الْكَلَامُ فِي ذَلِكَ فَقُلْنَا: يُعْطِي بِحَسَبِ الْمَصْلَحَةِ فَطَلَبَ الْمُدَرِّسُ الْخُمُسَ بِنَاءً عَلَى هَذَا الظَّنِّ؛ فَقِيلَ لَهُ: فَأَعْطِي الْقَيِّمَ أَيْضًا الْخُمُسَ لِأَنَّهُ نَظِيرُ الْمُدَرِّسِ فَظَهَرَ بُطْلَانُ حُجَّتِهِ. آخِرُهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.