للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صَارَعَ ابْنَ عَبْدِ يَزِيدَ؛ وَسَابَقَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا} وَأَذِنَ فِي السِّبَاقِ لسلمة بْنِ الْأَكْوَعِ. وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي فَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ الْمُغَالَبَةُ فِي عَمَلٍ مُبَاحٍ؛ وَهَذِهِ لَيْسَتْ كَذَلِكَ. وَذَلِكَ يَظْهَرُ " بِالْوَجْهِ الثَّانِي ": وَهُوَ أَنَّ هَذِهِ الْأَقْوَالَ فِيهَا مِنْ وَصْفِ المردان وَعِشْقِهِمْ؛ وَمُقَدَّمَاتِ الْفُجُورِ بِهِمْ مَا يَقْتَضِي تَرْغِيبَ النُّفُوسِ فِي ذَلِكَ؛ وَتَهْيِيجَ ذَلِكَ فِي الْقُلُوبِ. وَكُلُّ مَا فِيهِ إعَانَةٌ عَلَى الْفَاحِشَةِ وَالتَّرْغِيبُ فِيهَا: فَهُوَ حَرَامٌ؛ وَتَحْرِيمُ هَذَا أَعْظَمُ مِنْ تَحْرِيم النَّدْبِ وَالنِّيَاحَةِ وَذَلِكَ يُثِيرُ الْحُزْنَ؛ وَهَذَا يُثِيرُ الْفِسْقَ. وَالْحُزْنُ قَدْ يُرَخَّصُ فِيهِ؛ وَأَمَّا الْفِسْقُ فَلَا يُرَخَّصُ فِي شَيْءٍ مِنْهُ. وَهَذَا مِنْ جِنْسِ " الْقِيَادَةِ ". وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: {لَا تَنْعَتُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ لِزَوْجِهَا حَتَّى كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إلَيْهَا} فَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَصْفِ الْمَرْأَةِ؛ لِئَلَّا تَتَمَثَّلُ فِي نَفْسِهِ صُورَتُهَا فَكَيْفَ بِمَنْ يَصِفُ المردان بِهَذِهِ الصِّفَاتِ وَيَرْغَبُ فِي الْفَوَاحِشِ بِمِثْلِ هَذِهِ الْأَقْوَالِ الْمُنْكَرَاتِ: الَّتِي تُخْرِجُ الْقَلْبَ السَّلِيمَ؛ وَتُعْمِي الْقَلْبَ السَّقِيمَ؛ وَتَسُوقُ الْإِنْسَانَ إلَى الْعَذَابِ الْأَلِيمِ وَقَدْ أَمَرَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِضَرْبِ نَائِحَةٍ: فَضُرِبَتْ حَتَّى بَدَا شَعْرُهَا؛ فَقِيلَ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إنَّهُ قَدْ بَدَا شَعْرُهَا؟ فَقَالَ: لَا حُرْمَةَ لَهَا؛ إنَّمَا تَأْمُرُ بِالْجَزَعِ وَقَدْ نَهَى اللَّهُ عَنْهُ وَتَنْهَى عَنْ الصَّبْرِ وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ؛ وَتَفْتِنُ الْحَيَّ وَتُؤْذِي الْمَيِّتَ؛ وَتَبِيعُ عَبْرَتَهَا وَتَبْكِي شَجْوَ غَيْرِهَا: إنَّهَا لَا تَبْكِي عَلَى مَيِّتِكُمْ وَإِنَّمَا تَبْكِي عَلَى أَخْذِ دَرَاهِمِكُمْ. وَبَلَغَ عُمَرَ أَنَّ شَابًّا يُقَالُ لَهُ: " نَصْرُ