للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مسألة غسل الميت قبل موته وحكم ذلك]

وجاء في ترجمتها في كتب السير والتراجم: أنها يوم أن توفيت بعد صلاة الظهر أحضرت ثيابها، وأحضرت الماء، وتغسلت وغيَّرت ثيابها، وتوجهت على فراشها إلى القبلة، وأخبرت جاريتها وقالت: (أخبريهم إن مت أني قد اغتسلت) ولكن يُجمع العلماء بأن الغسل قبل الموت لا يجزئ عن غسل الميت بعده.

الذي يهمنا في هذا الحديث أن فاطمة أوصت، ومن المعلوم أن عندها رضي الله عنها وأرضاها علماً، والذي تحمَّل الوصية عنده علم، والموصى إليه -وهو علي رضي الله عنه- عنده علم، إذاً تغسيل الزوج للزوجة مستفيض مشهور.

والله تعالى أعلم.

هناك من يقول يا إخوان: إن كان أحد الزوجين يغسل صاحبه فيجب أن يستر العورة، بأن يضع شيئاً ساتراً على العورة، وإذا احتاج موضع العورة لغسل، فمن تحت خرقة أو حجاب عازل عن العورة، ولا يلامس العورة، أما بقية الجسم فله ذلك.