للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حقوق العامل وواجباته في عقد المساقاة]

[عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع) ، متفق عليه.

وفي رواية لهما: (فسألوه أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها، ولهم نصف التمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك ما شئنا.

فقروا بها حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه) .

ولـ مسلم: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم، ولهم شطر ثمرها) ] .

عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر عليها على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، الزرع للأرض البيضاء بين الأصول، وقد تكون هناك أراض زراعية ليس فيها من الغرس أي شيء، فيزرعونها على حدة، ويسقون النخل على حدة، ويزرعون البياض بين النخل تبعاً للنخل، وكل ذلك عاملهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجزء مما يخرج من الثمرة في الأصول، ومن الحبوب في الأرض البيضاء.