للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اشتراط طهارة القدمين معاً عند لبس الخفين

قوله صلى الله عليه وسلم: (دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين) ، الفاء هنا تدل على السببية والعلة.

(فمسح عليهما) ، لماذا يدعهما ويمسح عليهما؟ لأنه أدخلهما طاهرتين.

فمفهوم المخالفة لو أنه لبس الخفين في قدمين غير طاهرتين فلا يصح المسح عليهما، وكان ينبغي نزعهما وغسل القدمين، ولهذا قالوا: إن من شروط صحة المسح على الخفين أن يكون الماسح قد لبسهما على طهارة كاملة، ومعنى (كاملة) من منطوق (أدخلتهما) أي: معاً، مكتملتي الطهارة، قالوا: (طاهرتين) لا تصدق فيها إلا الطهارة المائية، للنزاع الموجود في التيمم، وهل هو مبيح أم رافع؟