[تعارض حديث النهي عن الصلاة بعد العصر وحديث الأمر بتحية المسجد]
حديث:(لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس) ، يعارضه في الظاهر حديث:(إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) .
فلو افترضنا أن إنساناً دخل المسجد فوجد لوحتين مكتوب في إحداهما: لا تجلس حتى تصلي، وفي الأخرى: لا صلاة بعد العصر، فإذا جاء في الضحى فإنه يعمل باللوحة الأولى التي فيها: لا تجلس حتى تصلي ركعتين، وهل اللوحة الثانية تعترضه؟ لا تعترضه؛ لأنه دخل وقت الضحى، والنهي إنما هو عن الصلاة بعد العصر، لا عن الصلاة وقت الضحى، فوجد الطلب يتوجه إليه بألا تجلس حتى تصلي ركعتين، فالطلب متوجه إليه بدون معارض، وكذلك الأمر لو دخل بعد الظهر قبل صلاة العصر، أو دخل بعد المغرب، أو دخل بعد العشاء، فسيجد طلب تحية المسجد قائماً، ولا يجد ما يعارضه.
لكن لو دخل بعد العصر، فسيجد اللوحة الأولى تطالبه بألا يجلس حتى يصلي؛ لأن قوله:(إذا أتى أحدكم) مطلق في كل وقت، فيشمل بعد الظهر وبعد المغرب وبعد العصر، وسيجد اللوحة الثانية:(لا صلاة بعد العصر) ، أي: حتى تغرب الشمس، وقوله:(لا صلاة) ، يشمل كل صلاة حتى تحية المسجد، فماذا يفعل؟ هل يأخذ بحديث:(إذا أتى أحدكم) ؛ لأنه يشمل صلاة تحية المسجد في كل الأوقات حتى بعد العصر، أو يعمل باللوحة الثانية التي فيها:(لا صلاة بعد العصر) ، أي: حتى صلاة تحية المسجد.