الشركة التي هي شركة العقود تفصيلها في كتب الفقه، ويقسمها العلماء رحمهم الله إلى خمسة أقسام، منها المتفق عليه، ومنها المختلف فيه.
القسم الأول: شركة العنان، وقد أجمع عليها الناس، وهي أقواها وأكثرها تداولاً، وهي: أن يتساوى الشريكان أو الشركاء، ويشترك كل واحد منهم ببدنه وبماله، فيأتي هذا بألف ريال، ويأتي هذا بألف ريال، ويشتركان معاً في تجارة -بيع وشراء- أقمشة، مواد غذائية، سيارات، مصنع، عمل منتج، ويكون الربح شراكة بينهما، والمهم في أركانها أن كل الشركاء يعمل ببدنه ويُعمل ماله.
فهذه الشركة أجمعوا على جوازها وصحتها، ولكنهم اشترطوا شروطاً تمنع النزاع عند تقاسم الأرباح، منها: أن يكون رأس المال من الجميع واحداً، بأن يأتي الجميع بدراهم، أو يأتي الجميع بدنانير، أو يأتي الجميع بريالات، أو يأتي الجميع بدولارات، لكن هذا يأتي بدنانير وهذا بدراهم أو هذا بريالات وهذا بدولارات، لا؛ لأنهم بعد نهاية العمل عندما يريدون أن يصفوا الشركة سيختلفون، هذا كان له ألف ريال وهذا كان له ألف دولار، وسعر الصرف للريال والدولار يختلف، واختلاف سعر الصرف هذا يكون لحساب من؟ فيخلتفون، لكن لما يكون رأس المال واحداً بصرف النظر عن المقدار، فلو كان هذا عنده دولارات، فصرفها ريالات وصارت خمسة آلاف ريال، والآخر عنده ألف ريال، فلا مانع، فالمجموع ستة آلاف ريال، فيعملان والربح على ما شرطاه، حتى بالمناصفة لا مانع، فقد يكون صاحب الألف بحذقه ومعرفته أفضل من صاحبه أبو خمسة آلاف، فتكون خبرته في البيع والشراء تعوض النقص في رأس ماله على ما اتفقا عليه.
إذاً: يشترط فيها اتحاد رأس المال، ولا يشترط فيه التساوي.
ويشترط أن يعمل كل منهما مع الثاني، فمثلاً فتحا محل (سوبر ماركت) ، يحتاج إلى أكثر من عامل، فهذا على المكينة في الحساب، وهذا مع الزبائن يناول، ويأتيان بصبيان أجراء، وما لهم دخل في الشركة، والمهم أن أصحاب رأس المال يعملون، فهذه شركة العنان.
ويشترط فيها أيضاً: معرفة رأس المال للكل، فلو جاء واحد وقال: خذ هذا المال شراكة، ولا ندري كم هو! فهذا لا يصلح، ولابد أن يكون رأس المال معروفاً للطرفين.
ويشترط أن يكون رأس المال منهما حاضراً، فلا يقل أحدهما: رأس مالي دين عندي أو سأعطيك فيما بعد، فيصير رأس المال كله من جهة واحدة، فهذا لا يصح.
وشركة العنان مأخوذة من عنان الفرس، ففي السباق يكون كل من المتسابقين عنان فرسه متعادلاً مع الثاني، ويكونان متساويان.
وأنواع الشركات فيها تفصيلات كثيرة جداً في كتب الفقه، لكن نحن نريد أن نأخذ الهيكل العام، ثم نأخذ ما ساقه المؤلف رحمة الله عليه.