وعن طلحة بن عبد الله بن عوف رضي الله عنه قال (صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب، فقال: ليعلموا أنها سنة) رواه البخاري.
حديث ابن عباس جاء بعدة روايات:(قرأ الفاتحة وسورة) ، (قرأ الفاتحة وجهر) ، (قرأ الفاتحة وسورة وجهر) .
ولهذا بعض من يرى قراءة سورةٍ مع الفاتحة يستدل ببعض روايات ابن عباس، ولكن رواية البخاري لـ ابن عباس ليس فيها (وسورة) ، وليس فيها (وجهر) ولكن قوله: (ليعلموا أنها سنة) فهم لا يعلمون إلا إذا جهر.
ولذا يقول بعض الشافعية: إن صُلي على الجنازة ليلاً وقت الجهر جهر، وإن صُلي عليها بالنهار وقت الإسرار أسر، ولكن الجمهور على خلاف هذا القول، فهم على أن القراءة في الصلاة على الجنازة كلها سراً، ليلاً كانت أو نهاراً.