للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم عيادة المعتكف للمريض]

قولها: (أن لا يعود مريضاً) .

لا يعود المعتكف مريضاً، فإذا كان جالساً في معتكفه وجاءه إنسان وقال: صديقك فلان مريض فلا يخرج من معتكفه، ولا يقطع اعتكافه لزيارة المريض، حتى بالغ بعضهم وقال: ولو كان المريض أباه.

وأما الشافعي رحمه الله فيقول: إن كان قد اشترط عند دخوله المعتكف أن يعود مريضاً، وأن يشهد جنازة فله ذلك، واعترض عليه الآخرون بأن المعتكف منقطع من هذا كله، وقد جاء عنها رضي الله عنها أنها كانت تخرج إلى بيتها وتمر بالمريض في بيته فتسأل: كيف هو؟ وهي مارة لا تقف، وكذلك تنقل لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه كان يمر بالمريض في بيته فيسأل عنه ولا يدخل لعيادته) .

إذاً: زيارة المعتكف للمريض الجمهور على منعها وقالوا: يبقى في معتكفه فإن خرج لزيارته انقطع اعتكافه، فإن كان اعتكافه نافلة وتطوعاً فلا شيء عليه، ويستأنف من جديد، وإن كان نذراً فإنه يستأنف ويعتبر هذا اليوم غير صحيح، وعليه أن يبدأ اعتكافاً آخر بدل هذا اليوم.