قال رحمه الله: [وعن أنس رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهراً بعد الركوع؛ يدعو على أحياء من العرب ثم تركه) ، متفق عليه] .
حديث أنس هذا أصح الأحاديث التي وردت في الباب، وأنس له عدة روايات في النوازل وفي غير النوازل، وله حديث أنه بعد الركوع، وحديث أنه قبل الركوع، فـ أنس له دور كبير في باب القنوت، وهذا الحديث هو من المتفق عليه.
(قنت صلى الله عليه وسلم شهراً) ، أي الشهور هذا؟ إذاً: قبل ذلك لم يكن قنوت، وعليه فالقنوت ليس مشروعاً ابتداءً مع الصلاة، وإنما هو أمر عارض، وتاريخه أشار إليه أنس، ولكن في الجملة:(يدعو على أقوام) .