للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[النهي عن بيع اللبن في الضرع]

قال: (ولا لبن في ضرع) .

هذا تقدم الكلام عليه، وأنه لا يجوز؛ لأننا لا نعلم كم مقدار اللبن في هذا الضرع، والضروع تختلف أحجامها، فهناك الضرع متين اللحم يظهر فيه القليل كثيراً، وهناك الضرع رقيق اللحم يظهر الكثير فيه قليلاً، إذاً: هناك غرر محقق.